responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 357

صاحب الجواهر هو أصالة الطّهارة و عند الشيخ الأكبر (قده) هو أصالة النجاسة و منشأ الخلاف هو الاختلاف في وجود عموم أو إطلاق يثبت به نجاسته فمما قيل بدلالته على نجاسة كل دم بالعموم موثقة عمار. و فيها كل شي‌ء من الطير يتوضأ بما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تشرب و لا تتوضأ. بدعوى ان إطلاق الدم يشمل كلما يصدق عليه الدم فيدل على عموم الحكم الا ما خرج بالدليل لكن الانصاف عدم استفادة العموم من ذاك الخبر لعدم ما يدل على العموم فيه بالوضع و عدم تمامية مقدمات الحكمة حتى يستفاد منها العموم بالإطلاق حيث انه منساق لبيان حكم نجاسة الماء بواسطة ملاقاته لما في منقار الطّير من الدم النجس بعد الفراغ عن نجاسته و ليس في مقام بيان نجاسة الدم حتى يقال بدلالته على عموم نجاسته و ان كان بالالتزام يدل على نجاسته لكن في الجملة.

و منه خبر دعائم الإسلام عن الصادقين عليهما السلام قالا في الدم يصيب الثوب يغسل كما يغسل النجاسات. و تقريبه ان ذكر الدم معرفا بلام الجنس المسوق لتعريف المهيّة دال على ارادة كون هذه الطبيعة نجسة و الانصاف عدم دلالة هذا الخبر أيضا على العموم لان المنساق منه هو بيان اتحاد الدم النجس مع بقية النجاسات في كيفية تطهير المتنجس به من غير تعرض فيه لنجاسة كل دم.

و منه النبوي يغسل الثوب من المنى و الدم و البول. و تقريبه ان قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يغسل الثوب من الدم في قوة ان يقال الدم نجس و لا شبهة في إطلاق القضية الثانية فوجوب الغسل عن الدم على نحو الإطلاق يدل على إطلاق نجاسته هذا لو لم ندع انصراف الدم فيه الى خصوص دم الإنسان كما ان دعوى انصراف المنى و البول المذكورين فيه الى منى الإنسان و بوله ليس بكل البعيد و كيف كان أصل الخبر ضعيف سندا غير مذكور في كتب الاخبار و لم يعهد الاستدلال به من قدماء الأصحاب لكي ينجبر به ضعفه.

و استدل بأخبار أخر لا دلالة لشي‌ء منها على العموم و لقد أجاد صاحب الجواهر (قده) فيما أفاد بأني لم أعثر على خبر معتبر من طرقنا حكم فيه بالنجاسة أو لازمها يراد به حكمها و موضوعه لفظة الدم و نحوه مما يستفاد منه حكم الطبائع فضلا عن العموم و لعل مراده (قده) من تقييد الخبر بالمعتبر هو الإشارة إلى النبوي المتقدم حيث انه متضمن لحكم لازم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست