responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 356

الاستدلال بالاية الكريمة على نجاسته بتقريب ان يقال اشتراك الميتة و الدم مع لحم الخنزير في الحكم مع تعليل حكم الخنزير بالرّجسية يعطى مشاركة الأولين معه في علة الحكم و الا لكان ينبغي عدم اختصاص الأخير بذكر علته و هذا كأنه ظاهر. انما الكلام في معنى الرجس إذ لم يعلم المراد منه و انه بمعنى الرجس الاصطلاحي لاحتمال ان يكون بمعنى الخبيث كما يشهد به إطلاقه على الميسر و الأنصاب في قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ) فالآية من هذه الجهة مجملة لا دلالة فيها على نجاسة الدم.

و من السنة طوائف من الاخبار المذكورة في أبواب متفرقة كالوارد في دم الرّعاف و الدماء الثلاثة و القروح و الجروح و وجوب غسل ما يلاقي الدم من الثوب و الاجتناب عما لاقاه منقار الطّير مع رؤية الدّم في منقاره و غير ذلك من الاخبار الكثيرة الّتي كثرتها اغنتنا عن التعرض لها. و من الإجماع التصريح به في كلمات غير واحد من الاخبار و عن المنتهى الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة يكون خارجا بدفع من عرق نجس و هو مذهب علماء الإسلام الثاني اختلف التعبير عن الدم المحكوم بنجاسته فعن بعضهم التعبير بدم ذي النفس و عن بعض آخر التعبير بدم ذي العرق و لعله يرجع الى الأول و عن ثالث التعبير بالدّم المسفوح و المسفوح في اللغة هو المصبوب و قيّده في المجمع بالمنصب من العرق بكثرة فإن كان بمعنى المصبوب مطلقا تكون النسبة بينه و بين دم ذي النفس عموما من وجه لصدقه على دم مثل السمك دون دم ذي النفس و ان كان بمعنى المنصب من العرق بكثرة يكون أخص من دم ذي النفس لعدم صدقه على المتخلف في الذبيحة أو دم الجروح و القروح أو ما يخرج من الحيوان ذي النفس بحك و نحوه دون دم ذي النفس لكن العبرة بدم ذي النفس و ذلك للتسالم على نجاسة مثل دم الرعاف و ما يوجد في الأنف و عند قطع الثالول و حك الجلد و قلع السن و دم الجروح و القروح و نحو ذلك و هو لا يتم مع جعل التعبير بالأخص الغير الشامل لذلك كما لا يخفى.

الثالث اعلم ان الدّم ينقسم إلى أقسام لا خلاف في نجاسة بعضها و طهارة بعضها الأخر و وقع الخلاف في بعض منها فاحتيج الى تنقيح الأصل في أقسامه و انه هل هو طهارة الدم الا ما ثبت بالدليل نجاسته فيحكم في المشكوك حكمه بالطهارة أو انه نجاسة الدم الا ما ثبت بالدليل طهارته فيحكم في المشكوك بالنجاسة فنقول اختلفت الافهام فيه فالمختار عند‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست