responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 355

مضافا الى ان المنع عن بيعها ليس إلا لأجل انتفاء ماليتها المتقومة بجلّ خواصها و منافعها فمعلوميّة حرمة بيعها كاشفة انّا عن حرمة الانتفاع بها بما يعدّ منفعة و الا لم يكن وجه للمنع عن بيعها. و ليس في المقام ما يدل على جواز الانتفاع بها إلا خبر الصيقل الّذي عرفت انه مطروح أو مؤوّل و خبر ابى بصير الحاكي عن فعل زين العابدين عليه السّلام في الفراء المأتي بها من العراق و نزعها في حال الصلاة مع ما يلاصقها من الثوب الظاهر كونه لأجل النّجاسة مع جريان أصالة عدم التذكية لكنه أيضا لو تم دلالته على ما ذكر لكان معرضا عنه و ليس في البين شي‌ء أخر يدل على جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا العمومات الدّالّة على حلية كل شي‌ء المخصصة بما تقدم و لا يخفى ان هذا هو الأقوى فلا وجه لما في المتن من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

الرابع استعمالها فيما لا يشترط فيه الطّهارة مما لا يعد استعمالها و الأقوى جوازه لانصراف الأدلة المانعة عنه بعد فرض عدم عده من الاستعمالات العرفية.

[الخامس- الدم]

الخامس- الدم من كل ما له نفس سائلة إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا و اما دم مالا نفس له فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك و البق و البرغوث و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند شهادة سيد الشهداء أرواحنا له الفداء و يستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا و يشترط في طهارة المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط.

في هذا المتن أمور ينبغي ان يبحث عنها: (الأول) لا ينبغي التأمل في نجاسة الدم في الجملة و ان نجاسته في الجملة من ضروريات المذهب بل في الجواهر انها من ضروريات الدين و قول الإسكافي بطهارة ما دون الدرهم منه غير مضر بدعوى الضرورة على نجاسته لكونها على نجاسته في الجملة. و استدل على نجاسته بالكتاب و السنة و الإجماع: فمن الكتاب قوله تعالى إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ بناء على رجوع الضمير في فإنه إلى الجميع لا إلى الأخير مع إمكان ان يقال على تقدير عوده إلى الأخير أيضا يمكن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست