responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 354

له ان ينتفع بما قطع قال (ع) نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها. و ما ورد من الاخبار مما ظاهره جواز بيعها كرواية صيقل- و فيها كتبوا الى الرجل جعلنا اللّه تعالى فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه السّلام اجعلوا ثوبا للصلاة. فإنها ظاهرة في تقرير الامام (ع) جواز بيعها- مؤوّل بتعلق البيع و الشراء فيها بنفس السيوف لا بغلافها مستقلا أو منضما على ان يكون جزء من الثمن في مقابل الغلاف مع ان الجواب لا ظهور فيه في جواز البيع الا من حيث التقرير و هو لا يدل على الرضا لا سيما مع كونه بنحو المكاتبة المحتملة للتقية فيطرح (ح) لحملها على التقية.

الثانية في استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة و لا إشكال في حرمته كما هو ظاهر.

الثالثة في استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة من الاستعمالات الشائعة المقصودة الّتي تعد استعمالالها عرفا و في جوازه (وجهان) و المشهور على عدم جوازه كما في مفتاح الكرامة من ان جمهور الأصحاب صرحوا بعدم جواز الانتفاع بها بوجه من الوجوه. و عن التذكرة بعد الاستشكال في الانتفاع بها في اليابس قال الأقرب المنع. و عن شرح المفاتيح دعوى عدم الخلاف فيه. و عن شرح القواعد لفقيه عصره دعوى الإجماع عليه. و يدل عليه من الاخبار صحيح على بن أبي مغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) جعلت فداك الميتة ينتفع بها بشي‌ء فقال (ع) لا قلت بلغنا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها الى تذكى، و المروي في الكافي عن ابى الحسن (ع) و فيه قال كتبت اليه اسئله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، و المروي في تحف العقول و فيه بعد النهي عن منع اىّ شي‌ء من وجوه النجس قال (ع) لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست