responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 353

[مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة]

مسألة 17- إذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم انه من الإنسان و لم يعلم انه من كافر أو مسلم.

انما فرض العظم مجردا عن اللحم لان اللحم المشكوك محكوم بالنجاسة إلا مع الامارة على كونه من المذكى حسبما تقدم فالعظم المجرد عن اللحم مع العلم بكونه من طاهر العين محكوم بالطهارة و لو علم بكونه من الميتة فضلا عن الشك فيه و ذلك لكونه مما لا تحله الحيوة و مع الشك في كونه من طاهر العين أو من نجس العين يحكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة و لو علم انه من الإنسان و شك في كون الإنسان الذي أخذ منه كافرا أو مسلما فيحكم أيضا بطهارة ذاك العظم لعدم أصل يحرز به الإسلام أو الكفر و يكون المرجع في الأحكام المترتبة على الإسلام أو الكفر هو الأصول الجارية في نفس تلك الاحكام و من المعلوم انه إذا لم يحرز إسلام ما شك في إسلامه و لا كفره يكون المرجع عند الشك في طهارته هو قاعدتها كما سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في باب نجاسة الكافر.

[مسألة 18- الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان]

مسألة 18- الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.

و ذلك لأصالة الطهارة فيما يشك في كونه مما له نفس أو مما لا نفس له بعد العلم بكونه من الحيوان كما تقدم في المسألة السابقة و لا يرجع الى أصالة عدم كون الحيوان المأخوذ منه ذا نفس سائلة لأن الحكم المترتب على العدم النعتي لا يثبت بإجراء الأصل في العدم الأزلي الا على القول بالأصل المثبت.

[مسألة 19- يحرم بيع الميتة]

مسألة 19- يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

اعلم ان الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:

الاولى في حكم بيع الميتة و المعروف بين الأصحاب هو حرمته و عن التذكرة و التنقيح و المنتهى الإجماع عليها. و يدل عليها رواية تحف العقول، و خبر السكوني من الحكم بكون ثمن الميتة سحتا، و المروي عن الرضا (ع) في الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست