responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 343

حيث يقول (ع) هم في سعة حتى يعلموا أو يكون الخبر مسوقا لبيان كون الأرض امارة و لا يخفى ان الأظهر من الخبر هو احد الاحتمالين الأولين و معه فيسقط عن صحة الاستدلال به على كون الأرض امارة و مع المنع عن أظهرية أحد الأولين فلا أقل من تساويهما مع الاحتمال الأخير المانع عن الاستدلال به على المدعى. و اما خبر إسحاق بن عمار فلانه يدل على ان المصنوعية في أرض المسلمين امارة على التذكية و لا دلالة فيه على حكم المطروح أصلا. و اما ما ادعى من ان أرضهم تكون كدارهم فلم يقم عليه دليل.

هذا إذا كان عليه اثر استعمال الإنسان و اما إذا لم يكن كك كما إذا كان المشكوك مما يحتمل كونه ميتة أكلتها السباع فلعله لا قائل بكون مطروحيته كك امارة على التذكية و لا دليل عليها أصلا لأن الخبرين المذكورين كما ترى انما هما في مورد ما كان على المشكوك اثر استعمال الإنسان كالمصنوعية في أرض الإسلام و كون الشك في خبر السفرة في اللحم من جهة كونه من المجوسي أو المسلم و نفس السفرة و الخبز و البيض و السّكّين الدّالّة على استعمال الإنسان.

و هل يخرج عن حكم أصالة عدم التذكية فيما لم يكن فيه شي‌ء من هذه الامارات الثلاث أم لا (وجهان) ذهب الى أولهما جماعة مستدلا بإطلاق جملة من الاخبار المتقدمة كموثقة سماعة و خبر على بن أبي حمزة و خبر الحلبي المذكورة في أمارية اليد. و الأقوى هو الأخير و ذلك لمنع إطلاق تلك الاخبار لما تقدم من كونها واردة في مقام جواب السؤال عن جواز الصلاة فيما يشك في تذكيته و منشأ شك السائل انما هو أحد أمرين اما اختلاط أهل الذمة بالمسلمين في السوق أو غلبة العامة في أسواقهم المستحلين لذبائح أهل الكتاب و القائلين بجواز استعمال الميتة في الصلاة بالدباغ فيكون الجواب منصرفا الى مورد سؤالهم لوجود القدر المتيقن في مورد التخاطب المانع عن انعقاد مقدمات الحكمة فلا يتم الإطلاق. و لو سلم إطلاقها و شمولها للمشكوك الذي لا يوجد فيه شي‌ء من الامارات الثلاث يقيد إطلاقها بما يدل على جواز الصلاة في المشكوك منه إذا قام فيه شي‌ء من تلك الأمارات الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم جوازها مع فقد تلك الامارات كخبر إسماعيل بن موسى- و فيه قال (ع) عليكم أنتم أن تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست