responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 342

الثاني من الأمور الحاكمة على أصالة عدم التذكية سوق المسلم و لا إشكال في كونه امارة على التذكية و يدل عليه الاخبار المتكاثرة. و في انه امارة على التذكية في عرض اليد أو انه امارة على اليد و اليد امارة على التذكية (وجهان) لا يخلو الثاني منهما عن قوة لكون أمارية سوق المسلم من باب دلالة غلبة المسلمين فيه على كون المأخوذ منه مسلما و كونه مسلما امارة على كون المأخوذ مذكى.

الثالث من الأمور الحاكمة مطروحية المشكوك في أرض المسلمين و لا إشكال في كونها امارة على التذكية إذا كان على المطروح اثر استعمال المسلم لكونها (ح) امارة على تصرف المسلم الذي هو امارة على التذكية و في أنها امارة على التذكية إذا لم يكن على المطروح اثر استعمال المسلم اما مطلقا أو فيما إذا كان عليه اثر استعمال الإنسان و لو لم يكن مسلما أولا (وجوه) أقواها العدم و ذلك لعدم ما يدل على أماريتها إذا لم يكن عليه اثر استعمال المسلم و ذهب صاحب الجواهر (قده) الى كونها امارة على التذكية فيما إذا كان عليه اثر استعمال الإنسان مستدلا بخبر السكوني عن الصادق عليه السّلام و فيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين (ع) يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له يا أمير المؤمنين (ع) لا يدرى في سفرة مسلم أم سفرة مجوسي فقال (ع) هم في سعة حتى يعلموا، و خبر إسحاق بن عمار و فيه انه لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام قلت فان كان فيها غير أهل الإسلام قال (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، مضافا الى ان أرضهم بما هو أرضهم يكون مثل دارهم فيشملها حكمها.

و يرد عليه المنع عن دلالة الخبرين على مدعاه اما خبر السكوني فلما فيه من الاحتمالات و هي ان يكون الخبر مسوقا لبيان أصالة الطهارة عند الشك في نجاسة ما في السفرة من جهة الشك في ملاقاة المجوسي إياه أو يكون مسوقا لحكم البراءة و الإباحة عند الشك في الحلية من دون نظر في هذين الاحتمالين الى كون المطروحية امارة و على هذين الاحتمالين يصير الخبر دليلا على ان الحكم في المشكوك طهارته هو الطهارة أو على انه في المشكوك في حليته هو الحلية و هذا هو الظاهر من ذيل الخبر‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست