responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 344

تسئلوا عنه- الدّال بمنطوقه على وجوب الفحص عنه و عدم جواز الصلاة فيه إذا علم بأنه خرج من أيدي المشركين و لم يعلم بمعاملة المسلمين معه معاملة المذكى، و خبر إسحاق بن عمار الّذي فيه «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» الدال بمفهومه على ثبوت الباس فيما لم يكن كذلك و لا يحتاج في إثبات البأس فيه الى التمسك بأصالة عدم التذكية لكي يمنع عن صحته حسبما عرفت على بعض الاحتمالات في تقابل الميتة مع المذكى.

[مسألة 7- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]

مسألة 7- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.

لا إشكال في صحة الحكم بنجاسة ما يؤخذ من يد الكافر أو من سوقهم أو يوجد في أرضهم و انما الكلام في منشئه و انه هل هو من جهة كون يدهم أو سوقهم أو أرضهم امارة على عدم التذكية كما كانت يد المسلم و سوقه و أرضه امارة على التذكية أو انه من جهة الرجوع الى أصالة عدم التذكية أو من جهة دلالة أخبار الباب بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها على معاملة النجاسة مع المشكوك عند فقد الامارات على تذكيته؟

و قد مال صاحب الجواهر (قده) إلى الأول أعني كون يد الكافر امارة على عدم التذكية مستظهرا له من خبر إسماعيل بن موسى و خبر إسحاق المتقدمين قبل هذه المسألة آنفا. لكن الانصاف عدم استفادة أمارية يده منهما و لا من غيرهما من الاخبار بل الظاهر منهما هو أمارية يد المسلم على التّذكية و الحكم بثبوت البأس عند فقدها لا من جهة قيام الامارة على عدمها كما لا يخفى على من لا حظ مثل قوله (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس فإنه لا يدل الأعلى ثبوت الباس عند فقد غلبة المسلمين لا ان فقدهم امارة على عدم التذكية.

و لو سلم استفادة أماريتها على عدم التذكية فغاية ما يمكن المساعدة معه هو استفادة أماريتها على عدمها بمقدار ما يستفاد من دليل الأصل و هو المعنى اللااقتضائى بالنسبة إلى التذكية لا اقتضاء العدم (فح) فلو قلنا بصحة الرجوع الى أصالة عدم التذكية يبنى على نجاسة ما يؤخذ من أيدي الكفار أو من أسواقهم أو أراضيهم بواسطة الأصل المذكور كما يصح الحكم بها بواسطة دلالة تلك الاخبار فيكون الأصل موافقا مع ما يستفاد من تلك الاخبار بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها و لو منع عن الرجوع الى أصالة عدم التذكية اما للمنع عن حجية الاستصحاب مطلقا أو للمنع‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست