responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 335

بملاقاة الميتة أو بموت حيوان في البئر و نحو ذلك لا يدل على نجاسة كل جزء من اجزائها حتى الأجزاء التي لم تتلاق الماء مثل ما في جوفها. و على فرض الإطلاق يجب النظر الى دليل المخصص و تشخيص انه هل هو مخرج لما لا تحله الحيوة بعنوان العموم اعنى عنوان ما لا تحله الحيوة بحيث كان خروجه عن العموم موجبا لتعنون العام بما عدا ما لا تحله الحيوة فيصير مفاد العموم بعد التخصيص هو نجاسة ما تحله الحيوة من اجزاء الميتة أو يكون خروجه افراديا بان خصص بالعظم و السن و الصوف و نحوها و ان علل إخراج كل واحد منها بأنه مما لا تحله الحيوة.

و حكم الشك يختلف في هذه الصور فان لم يكن لدليل النجاسة عموم أو كان له العموم و لم يكن له إطلاق أفرادي أو كان له الإطلاق و لكن كان خروج ما لا تحله الحيوة بالتخصص الأنواعي يكون المرجع عند الشك قاعدة الطهارة. اما على تقدير عدم العموم فواضح إذ ليس عموم حسب الفرض حتى يثبت به نجاسة المشكوك نجاسته. و ان كان له العموم و لم يكن له الإطلاق الاحوالى فلعدم ثبوت نجاسة ذاك المشكوك بالإطلاق. و اما على تقدير كون المخصص انواعيا فلصيرورة الشبهة (ح) مصداقية لا يجوز فيها الرجوع لا الى دليل العام و لا الى دليل الخاص اللهم الا ان يكون أصل منقح للموضوع مثل ما اسّسناه في كون كل جزء من الحيوان حيوانا الا ما ثبت عدم حيوته فإنه لو تم يحرز به حال المشكوك و لو كان المخصص افراديا لكان المحكم (ح) هو العموم لكون الشك في التخصيص الزّائد. و لا ينافيه كون إخراج الافراد معللا بأنه مما لا تحله الحيوة و ذلك لرجوع الشبهة في المشكوك بأنه أيضا خرج بتلك العلة أم لا.

[مسألة 5- المراد من الميتة أعم]

مسألة 5- المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

قال في المجمع الميتة بالفتح من الحيوان و جمعها ميتات و أصلها ميتة بالتشديد قيل و التزم التشديد في ميتة الأناسي و التخفيف في غير الناس (انتهى) و قيل ان استعمال لفظة الميتة لما كان في غير الآدمي أكثر خففت في غير الآدمي لكون التخفيف بها اولى و بقيت مشددة عند إطلاقها في الأناسي و عن القاموس الميتة بالكسر و التخفيف و فسّرها في محكي المصباح‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست