responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 336

بما لم تلحقها الذكاة سواء مات بحتف أنفه أو قتل و ذبح بغير الوجه الشرعي و عن الصحاح و القاموس انها ما لم تلحقها الذكاة هذا ما وصل إلينا من كلمات اللغويين في ضبط تلك الكلمة و تفسيرها و كيف كان فلا إشكال في ان الموضوع للحكم بالنجاسة و غيرها من الاحكام هو ما ذكره في المتن مما زهق روحه على غير الوجه الشرعي سواء مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي إجماعا و نصوصا سواء كان هذا معناها لغة و عرفا أم لا.

[مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]

مسألة 6- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه اثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب.

اعلم ان الكلام في حكم الشك فيما تحله الحياة من اجزاء الحيوان مثل اللحم و الشحم و نحوهما في أمور (الأول) في الأصل الجاري فيه مع قطع النظر عن وجود أمارة في البين.

و المشهور فيه هو التمسك بأصالة عدم التذكية و الحكم بكون المشكوك نجسا بواسطة الأصل و اعترض عليهم الفاضل التوني (قده) بأن إثبات النجاسة بأصالة عدم التذكية يتوقف على صحة إثبات أحد اللازمين بإجراء الأصل في الملزوم الأعم لأن عدم التذكية يلازم الحيوة و الموت بحتف الأنف و النجاسة ثابتة لعدمها اللازم مع الموت بحتف الأنف لا العدم الملازم للحيوة و ما كان متيقنا سابقا هو العدم الملازم مع الحيوة فإثبات عدمها اللازم مع الموت بحتف الأنف باستصحاب عدمها اللازم مع الحيوة يكون مساوقا مع إثبات وجود العمر و في الدار باستصحاب بقاء الضاحك فيها الذي كان متحققا مع وجود زيد في الدار هذا محصل اعتراضه و لا يخفى انه بناء على ما افاده يصير نظير القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و هو ما إذا علم بوجود الكلي في ضمن الفرد المقطوع ارتفاعه و يشك في وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول إذ عدم المذبوحية السابقة كان لازما مع الحيوة المرتفع قطعا و انما الشك في بقائه مع ملزوم آخر و هو موت الحتف المشكوك حدوثه فيكون في استصحابه شكان شك من جهة الإشكال في إجراء الاستصحاب في هذا القسم في نفسه و شك في إثبات أثر موت الحتف الذي هو المراد من الميتة على استصحابه إذ الأصل الجاري في الكلي على تقدير جريانه انما يثبت به اثر المترتب على الكلى نفسه لا الفرد.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست