responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 334

[مسألة 4- إذا شك في شي‌ء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة]

مسألة 4- إذا شك في شي‌ء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة و كذا إذا علم انه من الحيوان لكن شك في انه مما له دم سائل أم لا

اعلم ان الشك في طهارة شي‌ء من جهة الشك في كونه ميتة نجسة لأجل الشبهة الموضوعية يتصور على أنحاء أشار المصنف (قده) الى قسمين منها (الأول) ان يشك في كونه من اجزاء الحيوان (الثاني) ان يعلم بكونه من الحيوان و يشك في كون هذا الحيوان مما له نفس سائلة و الحكم في هذين القسمين هو الطهارة لكون الشبهة موضوعية يكون المرجع فيها قاعدة الطهارة (و الثالث) ان يعلم بكونه من الحيوان ذي النفس السائلة و يشك في كونه مما لا تحله الحيوة و لم يذكره المصنف في المتن و الحكم فيه هو الرجوع الى عموم نجاسة الميتة و إثبات النجاسة به لو كان لدليل نجاستها عموم و كان خروج ما خرج منها عن الحكم بالنجاسة افراديا لا انواعيا و الى قاعدة الطهارة لو لم يكن لدليل نجاسة الميتة عموم أو كان له العموم و كان خروج ما خرج منها انواعيا.

و تفصيل ذلك انه إذا كان للدليل المثبت لنجاسة الميتة عموم كما لو فرض ورود الدليل على نجاستها هكذا «كل ميتة نجسة» يجب ان ينظر إليه انه مع عمومه الأفرادي هل له إطلاق أحوالي أيضا أم لا فان كان له إطلاق أحوالي فبعمومه الأفرادي يدل على نجاسة كل فرد من الميتة و بإطلاقه الاحوالى يدل على نجاسة كل جزء من اجزاء كل فرد منها سواء كان مما تحله الحيوة أو مما لا تحله فحيث ان الإطلاق انما هو بالنسبة الى كل جزء من اجزاء كل فرد من الميتة فلا جرم يكون الإطلاق الاحوالى في طول العموم الأفرادي بمعنى انه بالعموم الأفرادي ثبت نجاسة كل فرد من الميتة و بالإطلاق الاحوالى ثبت نجاسة كل جزء من اجزاء ذلك الفرد و على ذلك يكون خروج ما لا تحله الحيوة عن حكم نجاسة الميتة بالتخصيص فاستثناء ما لا تحله الحيوة متوقف على إثبات أمرين و هما كون دليل نجاسة الميتة عاما بالعموم الأفرادي و كون عمومه الأفرادي مما له الإطلاق الاحوالى.

اما العموم الأفرادي فإنه و ان لم يرد عموم بكلمة (كل ميتة نجسة) لكن يستفاد العموم من تضاعيف ما ورد من حكم الميتة في الموارد الجزئية بحيث يمكن اصطياد العموم منها. و اما الإطلاق الاحوالى فالإنصاف عدم ثبوته، ضرورة ان مثل ما دل على نجاسة الماء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست