responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 258

على تقدير كون المعلوم مضافا بحسب الواقع في المنع عن الشرب فيكون الشك في جواز شربه من جهة احتمال نجاسته فقط عند الدوران بين كونه نجسا أو مضافا أو غصبيته فقط عند الدوران بين كونه غصبا أو مضافا فيرجع فيه الى البراءة و اما عدم جواز الوضوء في هاتين الصورتين كعدم جوازه مع عدم جواز الشرب أيضا فيما إذا علم بأنه نجس أو مغصوب فللقطع التفصيلي بعدم جواز الوضوء في الصورتين أو عدم جوازه مع عدم جواز الشرب في الصّورة الأخيرة و هذا واضح ضرورة العلم التفصيلي ببطلان الوضوء بماء يعلم انه اما نجس أو مضاف أو انه اما مضاف أو مغصوب حيث انه لو كان نجسا لا يجوز الوضوء به و لو كان مضافا أيضا لا يجوز الوضوء به و كذلك فيما إذا كان الترديد بين الغصب و الإضافة إذ يعلم تفصيلا بعدم جواز الوضوء به اما لمكان كونه مغصوبا أو لكونه مضافا و كذلك في الصورة الثالثة يعلم تفصيلا بعدم جواز شربه و الوضوء به اما من جهة كونه نجسا أو كونه غصبا و قد ثبت وجوب اتباع العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي عقلا و ما ورد في بعض الموارد من جواز مخالفته شرعا فيحتاج إلى تأويل لا ينثلم به القاعدة العقلية و لا يحتاج لإثبات عدم جواز الوضوء الى التمسك بالعلم الإجمالي بفساد الوضوء على تقدير النجاسة أو حرمة التّصرف فيه على تقدير الغصبية ثم بيان ان فساد الوضوء أثر شرعي مترتب على نجاسة الماء المعلوم بالإجمال نجاسته أو غصبيته و لا يحتاج في تأثيره كون عدم جواز الوضوء به أثرا له حتى يتشكل فيه بالمنع عن حرمة الوضوء بالماء النجس بالحرمة الذاتية كما في مستمسك العروة فإنه تطويل بلا حاجة بعد ما بيناه من القطع التفصيلي ببطلان الوضوء في الصور الثلاث اما من جهة كونه مائه نجسا أو مضافا في الأولى أو كونه مضافا أو مغصوبا في الثانية أو كونه مغصوبا أو نجسا في الثالثة كحصول القطع التفصيلي بعدم جواز شربه في الأخيرة أيضا.

و ما نقله المصنف من القول بجواز التوضي بما علم إجمالا بنجاسته أو غصبيته فلم أر القائل به بعد ان تفحصت و لعل الوجه فيه هو دعوى عدم منجزية العلم الإجمالي مع عدم اتحاد سنخ التكليف كما ادعاه في الحدائق في مقام الردّ على صاحب المدارك أو عدم ترتب الحكم التكليفي على نجاسة الماء بناء على عدم حرمة التوضي به ذاتا أو ان عدم المغصوبية من الشروط العلمية في صحة الوضوء فيشترط في صحته ان لا يكون الماء مغصوبا عند العلم بالغصب لكن‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست