responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 257

و لا فرق فيما ذكرناه بين كون الموضوع في وجوب المائية هو الوجدان و في الترابية هو عدم الوجدان بما هما صفتان للمكلف أو كان المناط هو التمكن من استعمال الماء على ما هو التحقيق من كون الوجدان كناية عنه فيكون المدار في وجوب المائية هو التمكن من استعمال الماء و في الترابية هو عدم التمكن منه و يكون الشك في كون ما عنده مطلقا أو مضافا موجبا للشك في التمكن فإنه يرجع أيضا الى استصحاب عدمه لو كان مسبوقا بعدمه قبل هذا المشكوك كما إذا وجد مقدارا من المال الذي يشك معه في الاستطاعة فإنه يرجع الى استصحاب عدمها الثابت قبل وجوده و لا اشكال فيه بناء على دخل التمكن في ملاك وجوب المائية على ما هو مقتضى أخذه في موضوعه حسبما استفدناه من أخذ عدمه موضوعا للتيمم و كيف كان جريان هذا الاستصحاب منوط بالعلم بفقدان الماء أو عدم التمكن من استعماله قبل الابتلاء بالمشكوك فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم إطلاقه ثم تلف و وجد هذا المشكوك إطلاقه و إضافته فالمتعين (ح) هو الاحتياط بالجمع بين المائية و الترابية و لعل أمر سيد مشايخنا (قده) بالاحتياط في حاشيته على المقام مبنى على ذلك إذ قلما يتفق فقدان الماء أو العلم بفقدانه قبل وجدانه المشكوك إطلاقه و هل يصح استصحاب وجود الماء فيما كان مسبوقا بوجوده ثم تلف و وجد ما شك في إطلاقه الأقوى العدم لكونه من قبيل القسم الأول من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي أعني ما كان الكلى موجودا في ضمن فرد تلف قطعا و شك في وجود آخر مقارنا لتلفه فإنه لا يجرى فيه الاستصحاب فالمتحصل من هذه المسألة هو وجوب الاحتياط بالجمع بين الطهارة المائية و التيمم فيما إذا كان عنده ما يشك في إطلاقه و إضافته إلا إذا علم بعدم تمكنه من استعمال الماء في الطهارة المائية قبل وجدانه هذا المشكوك. حيث انه يكتفى (ح) بالتيمم‌

[مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه]

مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه و لكن لا يجوز التوضي به و كذا إذا علم انه اما مضاف أو مغصوب و إذا علم انه اما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضي به و القول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا

اما جواز الشرب فيما إذا علم انه نجس أو مضاف أو انه مضاف أو مغصوب فلعدم تأثير العلم الإجمالي في المنع عنه لان شرط منجزيته هو ان يكون معلومه حكما فعليا على كل تقدير من تقادير انطباقه على الأطراف و من المعلوم عدم تأثير هذا العلم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست