responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 259

الأول مندفع بعدم الفرق في العلم الإجمالي بين تعلقه بما يتحد سنخا كالوجوب المردد بين شيئين أو لا كحرمة هذا الشي‌ء أو وجوب شي‌ء آخر و الثاني بما بيناه من حصول العلم التفصيلي ببطلان الوضوء و لو كان ناشيا عن العلم الإجمالي و به يندفع الأخير أيضا إذ الشرط و ان كان الغصب المعلوم لكن لا فرق في العلم به بين ان يكون إجماليا أو تفصيليا و بعد فرض منجزية العلم الإجمالي يؤثر في تنجز حرمة التصرف في الغصب الّذي طرف للعلم الإجمالي فيبطل الوضوء (ح) بما يكون من أطراف المعلوم بالإجمال اما من جهة كونه غصبا أو من جهة كونه نجسا كما لا يخفى.

[مسألة 5- لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر]

مسألة 5- لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر و ان زال العلم الإجمالي و لو أريق احد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالاخر بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم

قرر في الأصول انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي في وجوب امتثال الحكم المعلوم بالإجمال برعاية الاحتياط في جميع أطرافه ان لا يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء و اما مع خروجه فلا يجب الاحتياط فيما بقي من الأطراف في محل الابتلاء لكن يجب ان يكون خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالي أو مقارنا مع حدوثه و إذا كان الخروج بعد حدوث العلم لا يؤثر في إسقاط العلم الإجمالي عن أثره في التنجيز بل يجب رعاية الاحتياط بموافقة الواقع في الباقي من الأطراف في محل الابتلاء كيف و الا يلزم ارتكاب بعض أطراف ما علم تحريمه بالإجمال بإتلاف بعض منها كما إذا علم بخمرية احد الإنائين أو نجاسته فإنه لو كان الخروج بعد العلم موجبا لسقوط العلم عن أثره لكان اللازم جواز ارتكاب احد الإنائين بعد اراقة الأخر بعد العلم الإجمالي و هذا كما ترى.

و السر في ذلك أمران (أحدهما) ان عدم فقد المكلف به ليس من قيود التكليف به شرعا بان يكون التكليف به مشروطا بعدم فقده شرعا و ان كان مشروطا بعدمه عقلا و إذا لم يكن شرطا شرعيا للتكليف يعلم بسبب العلم الإجمالي بأنه ممن اشتغلت الذمة بتكليف مطلق إلى الأبد و الشك بعد الفقد شك في الخروج عما اشتغلت الذمة به يقينا فيكون مورد الاشتغال و هذا الوجه كما ترى مبنى على تسليم انحلال العلم الإجمالي بواسطة خروج بعض الأطراف عن محل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست