responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 254

هذا ظاهر و لعل المصنف (قده) أخذ المعيار المذكور من الضابط الذي ذكره الشيخ (قده) بين المحصورة و غيرها و قد عرفت ما فيه مع انه يوجب التفاوت بين الاحتمالات القائمة بالأطراف قوة و ضعفا الا انه يصير منشأ لعدم عدّ العلم علما و على ذلك فاللازم عدم جواز الاكتفاء في استعمال أحد الأطراف في رفع الخبث فضلا عن الاكتفاء به في رفع الحدث بل مع عدم الانحصار يستعمل غيره و مع الانحصار يحتاط بما يحصل معه العلم باستعمال المطلق.

ثم ان توضيح قوله (قده) و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية يحتاج الى بيان مقدمة.

و هي ان العلم الإجمالي المتعلق بأطراف غير محصورة إذا لم يوجب تنجز معلومه و لا الموافقة القطعية فهل يجرى على احتمال التكليف الناشي من العلم به في الأطراف المحتملة حكم الشبهة البدوية فإذا كان التكليف المحتمل بالشبهة البدوية مورد البراءة و الإباحة كما في مشكوك الطهارة و النجاسة يرجع الى البراءة و إذا كان مورد الاحتياط كما فيما إذا علم بثبوت مال الغير في أمواله بناء على كون الأصل في الأموال هو الاحتياط يرجع الى الاحتياط أو لا يجرى على احتماله حكم الشبهة البدوية بل يعامل معاملة إلغاء احتماله رأسا (وجهان) من قيام احتمال التكليف في كل طرف من الأطراف الغير المحصورة وجدانا لان العلم الإجمالي ليس الا العلم المقرون بالشك و الاحتمال الا ان العلم متعلق بشي‌ء و هو الجامع بين الأطراف و الشك متعلق بشي‌ء هو خصوصية كل طرف من الأطراف فالعلم الإجمالي لا ينفك عن مخالطة الشك و من ان الاحتمال لما نشاء من العلم الساقط بواسطة كثرة أطراف معلومه فيوجب سقوط الاحتمال الناشي منه بسقوط منشئه ففيما علم بثبوت مال الغير في أمواله احتمال الحرمة في كل جزء من أمواله يلغى و يصير كان لم يكن كما ان العلم يعد كلا علم و يكون كل جزء من اجزاء أمواله كأنه معلوم الحلية و انه لا شك في حليته أصلا.

و لا يخفى ان الأقوى هو الأول إذ عدم ترتيب اثر العلم عليه لا يوجب رفع اليد عن ترتيب اثر الشك المختلط معه بعد فرض تحققه بالوجدان إذا عرفت ذلك فاعلم ان قول المصنف (قده) و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا مبنى على الوجه الأخير لكون الحكم عند الشك في الإطلاق و الإضافة بالشبهة البدوية هو‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست