responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 255

الاحتياط لما ستعرف في المسألة الآتية من عدم أصل يحرز به الإطلاق عند الشك فيه الا عند سبق العلم بإطلاقه فإنه يستصحب (ح) عند الشك في بقائه فالمتحصل من هذه المسألة هو عدم جواز الاكتفاء في الشبهة الغير المحصورة باستعمال أحد الأطراف لوجهين.

أحدهما بطلان عدم عد العلم الإجمالي علما.

و ثانيهما صيرورة الشك المختلط مع العلم كالشبهة البدوية التي في المقام يرجع فيها الى الاحتياط و ينحصر مورد جواز الاكتفاء فيه باستعمال طرف واحد من الأطراف بما تحقق فيه أمران خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء حتى يسقط العلم عن المنجزية و كون الطرف الذي يريد استعماله مسبوقا بالإطلاق حتى يستصحب بقائه هذا ما عندي في هذه المسألة و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

[مسألة 3- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]

مسألة 3- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته و لم يتيقن انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها و الاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به

إذا كان الماء منحصرا بما يشك في إطلاقه و إضافته فإن كان مسبوقا بالإطلاق يستصحب إطلاقه فيستعمل في رفع الحدث من غير اشكال و ان كان مسبوقا بالإضافة يحرز مضافيته بالاستصحاب فيتعين التيمم كما إذا كان قاطعا ببقاء إضافته و ان لم يعلم بحالته السابقة فليس أصل يحرز به إطلاقه أو إضافته فينتهي الى الأصل الحكمي عند الشك في صحة استعماله في رفع الحدث و حيث ان الإطلاق الّذي هو شرط صحة استعمال الماء في رفعه مشكوك يتعين التيمم كما في مثل الشك في مائية المائع الّذي عنده مثل ما إذا شك في كون المائع ماء أو سمنا مثلا بل المقام بالنسبة الى بعض أقسام المضاف من هذا القبيل بعينه و اما الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل به فلانه و ان كان الشك في إطلاق ما عنده أو إضافته بدويا لكن يتولد منه علم إجمالي بوجوب الطهارة المائية أو الترابية عليه فان ما عنده ان كان ماء مطلقا يجب عليه الطهارة المائية من الغسل أو الوضوء و ان كان مضافا يجب عليه التيمم فيعلم بتوجه احد الخطابين اليه و مقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط بإيجاد متعلق كلا الخطابين من الطهارة المائية و الترابية و هل رعاية هذا الاحتياط على نحو الأولوية كما عبر بها في المتن أو اللزوم على ما يقتضيه العلم الإجمالي كما عليه الأصحاب في نظير المقام و هو ما إذا كان إناء ان‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست