responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 253

كون المعيار في الطاعة هو حكم العقل بكونها طاعة و العقل لا يرى الامتثال الإجمالي طاعة مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي و لا أقل من الشك في ذلك فلا بد من ان يقتصر على المتيقن و هو الامتثال التفصيلي و الى ما ذكرنا يؤل كلام الشيخ (قده) في الرسائل حيث يقول ان الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي لعب بأمر المولى فلا يرد عليه ما أورد من إمكان كونه لغرض عقلانى و هو استراحة النفس من الفحص و انه على تقدير تسليمه أيضا يكون اللعب في كيفية الإطاعة لا في أصلها فيتحقق الامتثال و لو مع اللعب في كيفية الإطاعة و تمام الكلام في ذاك موكول إلى الأصول و قد بسطنا القول في ذلك في كتاب الصلاة أيضا.

و كيف كان فالأحوط في المقام مع وجود ما يعلم إطلاقه تفصيلا عدم الوضوء و الغسل بالمشتبه منه بالتكرار و لكن هذا الاحتياط يجب مراعاته في استعمال المشتبه بالمضاف في رفع الحدث و اما في رفع الخبث فلا بأس عن استعماله فيه مع عدم الانحصار لعدم اعتبار الإتيان فيه بقصد الطاعة بل المعتبر حصول الغسل كيفما اتفق كما لا يخفى هذا تمام الكلام في المشتبه بالمضاف بالشبهة المحصورة.

و اما المشتبه بالشبهة الغير المحصورة فالّذي صرح به المصنف (قده) في المتن هو جواز الاكتفاء به في رفع الحدث باستعمال أحد الأطراف المعلوم بالإجمال الذي يكون مشكوك الإطلاق و الإضافة و جعل وجهه و معياره عدم عدّ العلم الإجمالي علما بواسطة تكاثر أطراف معلومه و كثرة محتملاته و قد ذكرنا ان لازمه جواز رفع الخبث به بطريق اولى و لا يخفى ما فيه لان العلم الإجمالي عند العالم به أمر وجداني لا يشوبه شك في تحققه حيث انه يرى الإنسان من نفسه انه اما ان يعلم إجمالا أو لا يعلم و إذا فرض وجوده في أطراف غير محصورة كيف يمكن ان يقال بأنه ليس بالعلم و الا يلزم من وضعه رفعه و ان شئت فقل ان العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لا يتفاوت معه في غير المحصورة بل في الشبهتين هو هو و انما التفاوت بتكاثر الاحتمالات في غير المحصورة من ناحية كثرة أطرافها دون المحصورة فالعلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة كالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة المرددة أطرافها بين اثنين و المرددة بين العشرة فكما ان ترديد الأطراف بين الاثنين و العشرة لا يوجب التفاوت في العلم فكذا الترديد بين الأطراف المحصورة و بين غيرها لا يوجب التفاوت فيه و ظني ان‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست