responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 252

في هذه المسألة أمور.

الأول لا تأثير في اشتباه الماء المطلق بالمضاف بالنسبة إلى جواز الشرب و الأكل و سائر استعمالاته إلا في رفع الخبث و الحدث به اما في رفع الخبث فلا ينبغي الإشكال في جوازه في الشبهة المحصورة بما ذكره المصنف (قده) في رفع الحدث بان يكرر الغسل بكل واحدة من الأطراف بعدد يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد فإنه يقطع (ح) بحصول الغسل بالمطلق من غير فرق في ذلك بين انحصار الماء بالمشتبه و بين وجود ماء آخر يعلم إطلاقه تفصيلا و كان خارجا عن أطراف الشبهة و سيظهر وجه نفى الفرق فيما نذكره في استعماله في رفع الحدث.

و مقتضى ما ذكره المصنف (قده) من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة و جواز استعمال كل واحد منها في رفع الحدث يكون ذلك في رفع الخبث بطريق اولى و لكن فيما ذكره (قده) بحث يجي‌ء الكلام فيه و عليه فالأحوط تكرير الغسل بأطراف المشتبه بالشبهة الغير المحصورة بما يحصل معه العلم بالغسل بالماء المطلق أيضا اللهم الا ان يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء و كان الطرف المغسول به مما قد علم سبقه بالإطلاق هذا بالنسبة الى ما عدا رفع الحدث به و اما رفع الحدث به فيقع الكلام تارة في الشبهة المحصورة و اخرى في غيرها.

اما الأولى فإما يكون مع انحصار الماء بالمشتبه أو يكون مع وجود ماء مطلق خارج عن أطراف المعلوم بالإجمال اما مع الانحصار فلا شبهة في صحة ما ذكره المصنف من وجوب الاحتياط بالتكرار المذكور لانه واجد للماء المطلق و متمكن من استعماله في رفع الحدث و لو بالاحتياط المستلزم للتكرار و ما يذكر من الإشكالات في الاحتياط بالتكرار من منافاته مع قصد الوجه و التميز و نحو ذلك مندفع بما ذكر في الأصول و لا نطيل البحث في ذكره هنا لانه لعله من الفضول و لم يحك الخلاف في هذا الحكم الا عن القاضي فإنه منع من استعماله كك مستدلا بأنه حرام فيتعين التيمم و لا يخفى ان حرمة استعمال المضاف في رفع الحدث تشريعي و استعماله في رفعه بداعي تحصيل العلم باستعمال المطلق في رفعه احتياطا لا يوجب التشريع بل الاحتياط يضاده و يدافعه كما حقق في محله و اما مع عدم الانحصار ففي جواز الاحتياط بالتّكرار بحث لا من جهة منافاته مع ما ذكر من قصد الوجه و التميز بل لمكان‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست