responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 251

الاجتناب عن كل ما يحيط به من الأطراف و عدم حرمة المخالفة فإن الأصل الجاري فيما أحاط به لا يعارضه الأصل الجاري في غيره إذ لا اثر لهذا الأصل ما لم يحرز و لم يعلم ان ذلك الذي يمكن ان يكون طرفا للشبهة مما يعلمه قال (قده) فعمدة المستند بناء على هذا الضابط سلامة الأصل فيما أحاط به من الأطراف عن المعارض انتهى.

و لا يخفى ما فيه فإنه مع بعد هذا التفسير في نفسه عن مراد الأصحاب عدم العلم بتفاصيل بعض الأطراف لا يوجب سقوط الأصل الجاري فيها لكي يسلم الأصل في ما أحاط به عن المعارض الا ان يصير الجهل بتفاصيلها موجبا لخروجها عن محل الابتلاء و عليه فيكون المنشأ لسقوط منجزية العلم هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و (ح) ينتفى الفرق بين المحصورة من الشبهة و غير محصورتها و الى ذلك يشير (قده) بقوله مما يعلمه و يبتلى به حيث عطف الابتلاء على العلم و بالجملة فهذا الوجه أيضا ليس بشي‌ء.

و الذي يمكن الاعتماد عليه هو التفصيل بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية بحرمة الاولى مطلقا و عدم وجوب الثانية فيما إذا صادف ما يوجب سقوط العلم عن المنجزية بالنسبة الى جميع أطرافه أو قام إجماع على عدم وجوبها و فيما عدا ذلك فاللازم هو الاحتياط و مراعاة جانب العلم و اللّه يهدى من يشاء.

و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما افاده المصنف (قده) بقوله لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه فإنه كان عليه ان يقول و ان لم يجز ارتكاب الجميع أيضا هذا ما عندي في هذه المسألة و قد خرجنا فيها عن طرز تحرير الفقه لكونها من المسائل الأصولية و لم نكتف عن بيانها بحوالتها إلى الأصول مخافة ان تصير الحوالة بلا وصول و على اللّه التوكل في جميع الأمور.

[مسألة 2- لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه]

مسألة 2- لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما و ان كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا و ان كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل و ان كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة و المعيار ان يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد و ان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف و المعيار ان لا يعد العلم الإجمالي علما و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا و لكن الاحتياط أولى.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست