responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 249

موجودا لكنه يقطع معه على عدم العقاب لعدم المنجز عليه على تقدير ثبوته و ليس العلم الإجمالي بثبوت تكليف في العالم بيانا لحكم هذه المخالفة المحتملة احتمالا بعيدا غير معتد به لدى العقلاء فيكون (ح) عقابا بلا بيان.

و مما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورده الأستاد المعظم العراقي (قده) عليه بان ضعف الاحتمال ان اخرج العلم الإجمالي عن كونه موجبا للاشتغال فالمخالفة القطعية (ح) جائزة و ان كان العلم الإجمالي معه موجبا للتنجز فاحتمال وجود تكليف منجز في كل طرف من أطراف المعلوم بالإجمال موجب لاحتمال العقاب فيصير كل طرف موردا للاحتياط فيجب تحصيل الموافقة القطعية.

و وجه الاندفاع واضح حيث ان في ترك امتثال الجميع بترك فعل جميع الأطراف في الشبهة الوجوبية أو فعل جميعها في الشبهة التّحريمية يقطع بمخالفة التكليف المعلوم في البين و هذا بخلاف تركه في بعض الأطراف حيث انّه ليس فيه الا احتمال المخالفة احتمالا لا يعتنى به العقلاء فبالنسبة إلى المخالفة القطعية قام المنجز و تم البيان بخلاف الموافقة القطعية و هذا لعله ظاهر هذا.

و لكن الإنصاف ان هذا الوجه بعد لا يخلو عن شي‌ء لان ترتب استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المعلوم في البين في المقام نظير ترتب اثر السّم على شربه في صورة المصادفة في المثال الّذي ذكره الشيخ (قده) فكما ان شرب السّم على تقدير المصادفة يؤثر أثره و لا يمنع عن تأثيره ضعف احتمال وجوده فكذا ترتب استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المعلوم بالإجمال على تقدير المصادفة مع فرض منجزية العلم الإجمالي يدور مدار مصادفتها و يصير منشأ لحكم العقل بوجوب دفعه عند احتماله و لو كان الاحتمال ضعيفا غايته هذا على ما ارتضاه الشيخ (قده) في الضابط بين المحصور و غيره.

و على الوجه الرابع و هو الذي ابدعه شيخ أساتيدنا المرحوم النائيني (قده) من كون الضابط في غير المحصور هو بلوغ الأطراف في الكثرة إلى حد لا يتمكن المكلف عادة من جمعها و استعمالها بحيث تصير الكثرة منشأ لخروج مجموعها عن محل الابتلاء و ان كان كل واحدة من أطرافها داخلة فيه.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست