responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 248

ينته الى موجب مرخص في ترك الامتثال مثل الاضطرار الى ترك الامتثال في بعض الافراد أو خروجه عن محل الابتلاء و نحوهما من المرخصات يجب مراعاة الواقع بترك المخالفة القطعية و تحصيل الموافقة القطعية فكذلك في غير المحصورة و كما انه في المحصورة عند طر و مرخص ينتفى مراعاة العلم الإجمالي فكذلك في غير المحصورة الا ان طر و المرخص في غير المحصورة يكون أكثر لمكان كثرة الافراد فينتهي إلى خروج بعضها عن محل الابتلاء أو الاضطرار الى عدم رعاية الواقع فيه دون المحصورة و هذا كما ترى ليس بفارق أصلا.

و عن بعضهم عدم وجوب الاحتياط فيها بدعوى الإجماع على عدمه فعن فوائد البهبهاني (قده) ان عدم وجوب الاجتناب من غير المحصور مجمع عليه بين الكل و لا ريب فيه و مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار على ذلك و عن حاشيته على المدارك دعوى الضرورة عليه و قال بكونه ضروري الدين. و الظاهر من الضابطين الأولين المذكورين في المقام الأول أو جعل المناط حكم العرف اما مطلقا أو مع التقييد باعتبار كون الأطراف موجودات بوجودات مستقلة، هو عدم الفرق بين الشبهتين إلا بإصابة الغير المحصورة غالبا بما يوجب الرخصة في ترك مراعاة الواقع في أطرافه و على هذه الضوابط فيكون حكم الغير المحصورة كالمحصورة بعينه و على ما ارتضاه الشّيخ الأكبر (قده) من بلوغ الأطراف المحتمل الى حد لا يعتنى العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها لضعف احتمال وجود الحرام في كل واحدة من الأطراف بواسطة سعتها يكون العلم الإجمالي ملغى من حيث الحكم و ان كان متحققا حقيقة لكنه (قده) قد أمر فيه بالتأمل و قد ذكروا في وجهه عدم تمامية هذا الوجه و فساد مقايسة المضار الدنيوية بالاخروية بان عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم انما هو في المضار الدنيوية الّتي يجوز عقلا توطين النفس على تحملها على تقدير المصادفة لبعض الأغراض العقلائية لا بالنسبة إلى العقاب فان التحرز من محتمله لازم عقلا و ان كان احتماله في غاية البعد، فلا يجوز ان يكون بعد الاحتمال منشأ للقطع بالعدم كما هو مناط الرخصة في حكم العقل. و يمكن ان يذب عنه بان بعد الاحتمال يوجب سلب التنجز عن التكليف لكون المنجز هو الاحتمال الذي يعتنى به العقلاء. و صرف احتمال مخالفة التكليف لا يلزم احتمال العقاب بل مخالفة ما كان على تقدير ثبوته منجزا بقيام منجز عليه و الا ففي الشبهات البدوية أيضا يكون احتمال مخالفة التكليف في إجراء البراءة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست