responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 16

المعتصم فاما يصير المضاف مطلقا بسبب استهلاكه في المعتصم قبل خروج المعتصم عن الإطلاق أو يصير مطلقا بعده بان يصيّره المضاف بملاقاته إياه مضافا ثم خرج هو نفسه عن الإضافة و صار مطلقا و ان بعد الفرض حيث ان انقلاب المطلق المعتصم بملاقاته مضافا لا بد و ان يكون من جهة غلبة المضاف عليه و معه فيبعد صيرورة المضاف مطلقا باستهلاكه فيه الناشي من مقهوريته بالنسبة الى ما لاقاه من الماء المعتصم الا ان ذلك بحسب الغالب و يمكن نادرا صيرورة المطلق المعتصم مضافا قبل استهلاك المضاف المتنجس فيه و ان بعد أو يصير المضاف مستهلكا و المعتصم مضافا دفعة واحدة و يتحقق استهلاك المضاف و اضافة المعتصم في مرتبة واحدة فعلى الأول أعني صيرورة المضاف مستهلكا قبل صيرورة المعتصم مضافا فلا إشكال في حصول طهر المضاف باستهلاكه في المعتصم و عدم تنجس المعتصم بعد صيرورته مضافا لعدم الموجب لنجاسته حيث انه بعد صيرورته مضافا ملاق للماء الطاهر الذي حصل طهره و مائيته بالاستهلاك في المعتصم كما لا إشكال في الثاني في تنجس الماء المعتصم بملاقاته بعد الإضافة مع المضاف المتنجس و عدم حصول طهر المضاف المستهلك لاستهلاكه في المضاف و عدم استهلاكه في الماء المعتصم و على الثالث فالكلام يقع تارة في طهر المضاف باستهلاكه في المطللق و اخرى في تنجس المطلق المعتصم إذا صار مضافا في رتبة استهلاك المضاف به اما الأول فيمكن ان يقال بحصول طهره باستهلاكه لوجهين أحدهما استهلاكه و صيرورته معد و ما عرفا لما عرفت من ان منشأ الحكم بطهارته بالاستهلاك هو صدق انعدامه عرفا بسببه فليس و لا موضوع له عرفا حتى يحكم بطهارته أو نجاسته و يرد عليه ان حصول طهر المضاف بالاستهلاك مشروط بتحققه في الماء المعتصم لا مطلق الاستهلاك كيف اتفق و لا يكفي مطلقه في الحكم بطهارته بعد بقاء اجزائه تحقيقا و ان حكم بالانعدام عرفا و تظهر الثمرة فيما إذا اجتمعت اجزائه بعد التفرق فإنه يحكم عليها بالنجاسة بعد الاجتماع و ثانيهما ان استهلاك المضاف و اضافة المعتصم لما حصلتا دفعة فلا محالة يقع الاستهلاك في الماء المطلق إذ إضافة المطلق المعتصم متأخرة عن إطلاقه و كان الاستهلاك في آن إضافته فيكون متأخرا عن إطلاقه فيصح ان يقال بوقوعه في الماء المطلق و ان صار المطلق مضافا بذاك الاستهلاك و ليس من شرط مطهرية المطلق بقائه على الإطلاق بعد ملاقاة المتنجس بل العبرة بملاقاة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست