responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 15

ماء مطلقا فمن اتصاله بالماء المعتصم يطهر المظروف مع ظرفه معا سواء كان الماء المعتصم كرا أو جاريا أو ماء مطر اما المظروف فلفرض طهره بملاقاته مع المعتصم و اما الظرف فلصيرورة ما في الظرف من الماء معتصما بسبب اتصاله بالمعتصم و يطهر الظرف ح بسبب اتصاله به و هذا بخلاف ما إذا كان ما في الظرف مضافا أو مائعا مثل الدهن و الدبس لأن غاية ما يمكن الالتزام به و الموافقة مع العلامة في قوله في حصول الطهر بسبب الاتصال بالمعتصم هو حصول طهر المظروف نفسه لا ظرفه إذ لا وجه لحصول طهره لكونه متصلا بالمضاف الحاصل طهره بالماء المعتصم على ذاك الفرض لكن المضاف الطاهر لا يكون مطهرا و ح يبقى الظرف على ما كان عليه من النجاسة و يلزمه تنجس المضاف بملاقاته معه بعد انقطاعه عن الماء المعتصم فاللبن المتنجس المتصل بالماء الكر مثلا يطهر عند اتصاله به و يتنجس من ملاقاته لظرفه بعد انفصاله عنه و يكون حكمه من هذه الجهة كالماء القليل الذي في ظرف نجس كجلد الميتة حيث انه طاهر ما دام اتصاله بالمعتصم و يتنجس من ناحية ظرفه بعد انفصاله عنه اللهم الا ان يدل دليل بالخصوص على طهارته بملاقاته مع الماء المعتصم حين ما كان في ظرفه حيث يحكم به بطهارة ظرفه ح أيضا بالتبع كتبعية أدوات الغسل في غسل الميت حذرا عن لغوية الدليل لولاه لكنه مبنى على قيام دليل على طهره بالاتصال بالمعتصم بالخصوص و لا يكفي في إثباته ورود الدليل عليه بالعموم و منه يظهر عدم صحة التمسك لإثبات طهره بالاتصال بالمعتصم بعموم قوله عليه السلام الماء يطهر و لا يطهّر و قوله عليه السلام كلما رآه المطر فقد طهر. لكن يتصور موردان يخلو عن ذاك المحذور (أحدهما) ما إذا أخرج المضاف عن ظرفه حال اتصاله بالمعتصم كما إذا أهريق عن ظرفه الى آخر حال اتصاله بالمطر و (ثانيهما) ما إذا ورد هو على المعتصم كما إذا القى في الكر مع بقائه على ما كان من الإضافة اللهم الا ان يحكم بعدم حصول الطهر في هذين الموردين أيضا بعدم القول بالفصل و دعوى القطع بتسالم الكلمات على اعتبار خروج المضاف عن الإضافة في طهره مطلقا و لو في هذا الموردين و هو ليس ببعيد‌

[مسألة 7- إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس]

مسألة 7- إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك و ان حصل الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل

إذا القى المضاف المتنجس في الماء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست