responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 17

المتنجس للمطلق في حال إطلاقه و ان خرج المطلق عن إطلاقه بنفس ذاك الملاقاة و هذا الوجه أيضا لا يخلو عن نظر و لعله يأتي زيادة تحقيق في ذلك في مبحث الغسالة و كيفما كان فلا يمكن ان يقال في المقام بأزيد مما افاده المصنف قدس سره في المتن من ان الحكم بعدم تنجسه لا يخلو عن وجه لكنه مشكل و اما الثاني أعني عدم تنجس المعتصم بعد صيرورته مضافا بملاقاته مع المضاف المستهلك فيه فلعدم ملاقاته بعد الإضافة مع المضاف المتنجس و انما يلاقي حين إضافته مع المطلق الذي صار مطلقا بالاستهلاك في آن صيرورته مضافا فهذا المطلق بعد إضافته ملاق مع المطلق لا مع المضاف الا ان الاشكال السابق جاز هناك فإنه لو لم يحكم بطهارة المستهلك يلزم تنجس المستهلك فيه بملاقاته معه بعد صيرورته مضافا كما لا يخفى‌

[مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر]

مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط و في ضيق الوقت يتمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق

هذه المسألة من صغريات مسألة أولو الأعذار التي وقع الخلاف فيها في جواز البدار مطلقا أو عدمه كذلك أو التفصيل بين رجاء زوال العذر في آخر الوقت و عدمه بجواز البدار في الأول و عدمه في الأخير و قد فصلنا الكلام في هذه المسألة في مبحث التيمم و احتياط المصنف قدس سره بالصبر الى ان يصير الماء مطلقا بصيرورة الطين إلى أسفله اما مبنى على القول بجواز البدار مطلقا أو لخصوصية في التيمم بالنسبة إلى سائر الأعذار حيث أخذ في دليله عدم الوجدان الصادق في الفرض بخلاف الاضطرار لكن الأول مخالف مع مختاره في مبحث التيمم حيث انه قدس سره قائل بوجوب التأخير مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت و ان الحق في الأخير هو كون التيمم طهارة اضطرارية عند العجز عن استعمال الماء اما لعدم وجدانه أو لعدم التمكن من استعماله و على هذا فالأقوى في هذه المسألة هو الصبر الى ان يصفو الماء و يصير الطين إلى الأسفل في سعة الوقت اللهم الا ان يقال باشتراط وجوب الوضوء مطلقا بالوجدان كاشتراط وجوب التيمم بالعجز عن المائية و عليه فلا يوجب الأمر بالوضوء ان وجد الماء المطلق لاستعماله عند عدم وجوده لكنه و ان كان كذلك الا ان الأقوى بحسب الأدلة وجوب التأخير مع العلم بزوال العذر في آخر الوقت و ان لم نقل بوجوبه مع رجائه و تمام الكلام في مبحث التيمم [1]


[1] و قد استوفينا البحث عنه في مبحث التيمم لكونه متقدما في التحرير على هذا المقام‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست