responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 117

المردد بين هذا أو ذاك مع ترديد ما هو الملاقي منهما معها بين ان يكون كرا أو قليلا حيث انه لو كان كرا لم ينفعل بالملاقاة و لو كان قليلا و ان كان منفعلا لكن لم يعلم ملاقاته و لو بالإجمال بل الشك في ملاقاته بدوي يرجع فيه الى البراءة و ليعلم أن المائين المذكورين اما لا يعلم حالتهما السابقة من الكرية أو القلة أو يعلم بها اما كرا أو قليلا. و ما ذكرناه انما هو مع عدم العلم بحالتهما السابقة و اما مع العلم بها فان علم كريتهما سابقا مع العلم بطريان القلة على أحدهما المردد ففي مستمسك العروة ان استصحاب الكرية سابقا المقتضي للطهارة هو المرجع و هذا منه دامت تأييداته غريب لان استصحاب الكرية من الأصول النافية للتكليف فكيف يصح القول بإجرائه في أطراف المعلوم بالإجمال مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها. فالحق عدم جريانه في الأطراف فيكون صورة العلم بكرية الأطراف سابقا كالصورة التي لا يعلم بحالتها السابقة في عدم إجراء أصالة بقاء الكرية. و ان علم قلنهما سابقا فاستصحاب بقاء القلة أصل مثبت التكليف لا مانع عن إجرائه في أطراف الشبهة من ناحية استلزامه للمخالفة القطعية و انما الكلام في صحة جريانه من جهة مخالفته مع العلم الإجمالي. و فيه بحث طويل حررناه في الأصول بما لا مزيد عليه و الحق هو المنع عن اجراء الاستصحاب المثبت في أطراف الشبهة و ما كان مثل الاستصحاب من الأصول المحرزة و صحة إجراء الأصول المثبتة من الأصول الغير المحرزة و على هذا فأصالة بقاء القلة أيضا غير جارية فما في حواشي بعض مشايخنا قدس اللّه أسرارهم من قوة وجوب الاجتناب إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة لا يخلو عن النظر ان كان نظره الى التمسك باستصحابها.

و اما وجه الاحتياط في التجنب فلعله لما تقدم في المسألة السابعة في الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة و قد ذكرنا في وجه الاجتناب وجوها أربعة كلها مخدوشة من قاعدة المقتضى و المانع و التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية و نحوهما و لا يخفى انه على تقدير تماميتها أو تمامية بعضها لا فرق فيها بين ما وقعت النجاسة في أحدهما معينا أو غير معين فتخصيص الاحتياط في الاجتناب بصورة التعيين مما لا وجه له و قد كتب بعض أساتيدنا قدس سره بقوة وجوب الاجتناب فيما جعله المصنف (قده) أحوط و لعل نظره (قده) في وجه وجوب الاجتناب هو ما اختاره من اجراء حكم القليل على ما لم يحرز كريته و هو الوجه الرابع‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست