responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 116

شي‌ء يستظهر من ناحية أخذ الكرية موضوعا للعصمة و كون العصمة العارضة عليه من العوارض.

الثانوية و عوارض الوجود المقتضى وجود الموضوع في صحة الحمل العارض عليه المستلزم لتقدمه عليه بالزمان فأين هذا من التقييد في ناحية الموضوع و الشرط أو الجزاء و الحكم في شي‌ء. و مع فرض تسليم التقييد فإنما هو تقييد في ناحية الموضوع اعنى الكر فالكر العاصم هو السابق على الملاقاة فالعصمة حكم ملاقاة الكر المتقدم كريته على الملاقاة و ان كان يلزمه تأخر الملاقاة عن كريته و نقيض هذا الموضوع المقيد هو عدمه و عدم الكر المقيد بالسبق على الملاقاة اما بعدم تحقق الكرية رأسا أو بعدم تحقق سبق كريته على الملاقاة بان حصل كريته حين الملاقاة فيصير مفاد المنطوق عاصمية الكر المتحقق كريته قبل الملاقاة و مفهومه انفعال ما لا يكون كرا قبل الملاقاة سواء لم يبلغ حد الكر أصلا أو لم يكن بلوغ كريته قبل الملاقاة و ان بلغ حينها و السر فيما ذكرناه هو ان نقيض الأخص أعم و رفع المقيد تارة برفع ذاته و اخرى برفع قيده و بالجملة فما أفاده في المقام مما لا يمكن المساعدة عليه فتبصر. فالأقوى هو الحكم بالانفعال في المسألة كما ظهر وجهه.

[مسألة 11- إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل]

مسألة 11- إذا كان هناك ما آن أحدهما كر و الأخر قليل و لم يعلم ان أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة و ان كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب

اعلم ان تنجز العلم الإجمالي في وجوب الموافقة بالنسبة الى جميع أطرافه. يتوقف على كون التكليف المعلوم بالإجمال فيما بين الأطراف فعليا على جميع تقادير وجوده بحيث لو كان في كل طرف لكان فعليا و الا فلو كان فعليته على بعض تقادير وجوده لم يكن منجزا، و هذه المسألة من هذا القبيل لأن المائين الذين يعلم إجمالا بكرية أحدهما و قلة الأخر و اشتبه القليل منهما بالكر لو لاقى الكر منهما النجاسة لم يحصل من ملاقاته لها تكليف و لو لاقى القليل منهما النجاسة لصار منفعلا يجب الاجتناب عنه و ليس ملاقاة كل واحد منهما مما يحدث تكليفا يجب موافقته و إذا لاقى أحدهما المعين للنجاسة فعلى تقدير كونه كرا لم يؤثر ملاقاته شيئا و على تقدير كونه قليلا وجب الاجتناب عنه لكن وجوب الاجتناب ليس مما علم به و لو إجمالا فيكون من باب الشبهة البدوية التي يجرى فيها البراءة و كذا إذا لاقى أحدهما الغير المعين بان علم إجمالا ملاقاة أحدهما مع النجاسة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست