responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 118

الذي ذكرناه في المسألة السابعة و لكن كان عليه (قده) ان يقول بوجوب الاجتناب في صورة عدم التعيين أيضا و هذا ما عندي في تلك المسألة و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

[مسألة 12- إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها]

مسألة 12- إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر

و حكم هذه المسألة ظاهر مما تقدم في المسألة المتقدمة حيث ان وقوعها في الماء النجس لا يؤثر شيئا و في الطاهر و ان كان يؤثر لكن الشك في وقوعها فيه بدوي يرجع فيه الى البراءة بل استصحاب طهارة الطاهر منهما و لا يعارض مع استصحاب عدم وقوع النجس في النجس منهما لعدم الأثر لاستصحابه.

[مسألة 13- إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته]

مسألة 13- إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته و إذا كان كران أحدهما مطلق و الأخر مضاف و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما

اما وقوع النجاسة في الكر المردد بين المطلق و المضاف فالحكم فيه الطهارة لاحتمال إطلاقه المستلزم لاحتمال عدم تعلق التكليف بالاجتناب عنه فيدخل في القاعدة المذكورة في المسألة الحادية عشر إلا إذا كان مسبوقا بالإضافة نعم بناء على وجوب الاجتناب عما شك في كريته لقاعدة المقتضى و المانع أو بعض الوجوه الأخر لا بد من القول به في هذه المسألة أيضا لجريانها فيها أيضا. و اما وقوع النجاسة في أحد المائين الذين يعلم بإطلاق أحدهما و اضافة الأخر فالحكم فيهما أيضا هو الطهارة للقاعدة المذكورة حيث ان المطلق منهما طاهر قطعا و لو كان مما وقع فيه النجاسة و المضاف منهما و ان كان تنجيس بوقوع النجاسة فيه الا ان وقوعها فيه مشكوك يدفع بالأصل من استصحاب عدم وقوعها فيه أو البراءة مع حكومة الأول على الأخير و قد علق بعض مشايخنا (قده) في المقام بقوله مع العلم التفصيلي بالمطلق أو ما إذا لم يكن حالتهما السابقة الإضافة و هو منه (قده) مبنى على تمامية إجراء الأصل المثبت للتكليف في أطراف المعلوم بالإجمال و قد عرفت ما فيه في المسألة الحادية عشر‌

[مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى]

مسألة 14- القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى

اعلم ان الأقوال في هذه المسألة ثلاثة (أحدها) القول بعدم طهر القليل المتنجس بتتميمه كرا سواء كان المتمم طاهرا أو نجسا و هذا هو المشهور على ما نسبه إليهم الشيخ الأكبر في طهارته‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست