responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 99

قال طاب ثراه: و في قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما:

عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط.

أقول: هذا هو المشهور، و قال الفقيه: لا شي‌ء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.

قال طاب ثراه: و يتعلق به الزكاة عند تسميته [1] حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا و قيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم.

[في وقت الوجوب]

أقول: الذي عليه الأصحاب، و هو تعلق الوجوب بالغلات عند بدو صلاحها و هو الاحمرار، أو الاصفرار في الثمرة، أو انعقاد الحب في الحصرم و الزرع و قال المصنف عند تسميته حنطة أو شعيرا، كمذهب أبي علي.

و اتفق الفريقان على أن وقت الإخراج عند الجذاذ في الثمرة، و يجب عند التصفية من الغش و التبن في الغلة، و يترتب على الخلاف مسائل ذكرناهما في المهذب [2].

قال طاب ثراه: و لا يجوز تأخيره إلا لعذر [3]، كانتظار المستحق و شبهه. و قيل ان عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، و الأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.

أقول: جواز التأخير مع العزل شهر أو شهرين مذهب الشيخ في النهاية [4] و الباقون على المنع الا مع العذر، و لا يتقدر بوقت، بل يكون موقوفا على زواله.


[1] في المختصر المطبوع: التسمية.

[2] المهذب البارع 1- 516.

[3] في «س»: بعذر.

[4] النهاية ص 183.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست