نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 99
قال طاب ثراه: و في قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما:
عشرون
دينارا، ففيها عشرة قراريط.
أقول: هذا
هو المشهور، و قال الفقيه: لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
قال طاب
ثراه: و يتعلق به الزكاة عند تسميته[1] حنطة أو شعيرا أو
تمرا أو زبيبا و قيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم.
[في وقت الوجوب]
أقول: الذي
عليه الأصحاب، و هو تعلق الوجوب بالغلات عند بدو صلاحها و هو الاحمرار، أو
الاصفرار في الثمرة، أو انعقاد الحب في الحصرم و الزرع و قال المصنف عند تسميته
حنطة أو شعيرا، كمذهب أبي علي.
و اتفق
الفريقان على أن وقت الإخراج عند الجذاذ في الثمرة، و يجب عند التصفية من الغش و
التبن في الغلة، و يترتب على الخلاف مسائل ذكرناهما في المهذب[2].
قال طاب
ثراه: و لا يجوز تأخيره إلا لعذر[3]، كانتظار المستحق
و شبهه. و قيل ان عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين، و الأشبه أن جواز التأخير
مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله.
أقول: جواز
التأخير مع العزل شهر أو شهرين مذهب الشيخ في النهاية[4] و الباقون
على المنع الا مع العذر، و لا يتقدر بوقت، بل يكون موقوفا على زواله.