responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 98

تقدم، و لم يذكر ابن حمزة المجنون، و استضعف المصنف دخول المجنون في قسم الأطفال لخلو النصوص عن المجنون و الأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو مندوب.

قال طاب ثراه: و لا في الدين، الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

أقول: الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون على ملي باذل مذهب الشيخين، و عدمه مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة.

قال طاب ثراه: و في مال التجارة قولان.

أقول: جمهور الأصحاب على استحباب زكاة التجارة و الأصل [1] براءة الذمة و قال الفقيهان بوجوبها.

[في النصاب]

قال طاب ثراه: فاذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان، أشهرهما: أن فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة.

أقول: إذا بلغت الغنم مائتين و واحدة و هو النصاب الثالث، كان فيها ثلاث شياه إجماعا، فإذا بلغت ثلاثمائة و واحدة و هو النصاب الرابع هل يتغير الفرض و يجب فيها أربع شياه أو يجب الثلاثة خاصة، و يكون قد سقط الاعتبار حينئذ و يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟ فيه مذهبان.

فالأول مذهب الشيخ، و أبي علي، و القاضي، و التقي، و المفيد في المقنعة و المصنف و العلامة، و انما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة، فالنصب [2] عندهم خمسة.

و الثاني مذهب الفقيهين، و السيد، و الحسن، و ابن حمزة، و سلار، و ابن إدريس، و هنا فوائد و فروع من أرادها وقف عليها من المهذب [3].


[1] في «ق»: لأصالة.

[2] في «س»: فالنصف.

[3] المهذب البارع 1- 510.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست