نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 98
تقدم، و لم يذكر ابن حمزة المجنون، و استضعف المصنف دخول المجنون في
قسم الأطفال لخلو النصوص عن المجنون و الأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو
مندوب.
قال طاب
ثراه: و لا في الدين، الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
أقول:
الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه بأن يكون على ملي باذل مذهب الشيخين، و عدمه
مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة.
قال طاب
ثراه: و في مال التجارة قولان.
أقول: جمهور
الأصحاب على استحباب زكاة التجارة و الأصل[1] براءة الذمة و قال
الفقيهان بوجوبها.
[في النصاب]
قال طاب
ثراه: فاذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان، أشهرهما: أن فيها أربع شياه حتى تبلغ
أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة.
أقول: إذا
بلغت الغنم مائتين و واحدة و هو النصاب الثالث، كان فيها ثلاث شياه إجماعا، فإذا
بلغت ثلاثمائة و واحدة و هو النصاب الرابع هل يتغير الفرض و يجب فيها أربع شياه أو
يجب الثلاثة خاصة، و يكون قد سقط الاعتبار حينئذ و يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما
بلغ؟ فيه مذهبان.
فالأول مذهب
الشيخ، و أبي علي، و القاضي، و التقي، و المفيد في المقنعة و المصنف و العلامة، و
انما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة، فالنصب[2] عندهم
خمسة.
و الثاني
مذهب الفقيهين، و السيد، و الحسن، و ابن حمزة، و سلار، و ابن إدريس، و هنا فوائد و
فروع من أرادها وقف عليها من المهذب[3].