responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 92

في النافع، و هو ضعيف.

الثانية: إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر للافتتاح و جلس معه، فاذا سلم الامام قام فأتم صلاته من غير استئناف، لأنه لم يزد ركنا، فلا يحتاج إلى نية الانفراد، و يدرك فضيلة الجماعة في هذين الموضعين.

[صلاة ذات الرقاع]

قال طاب ثراه: جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع، و في كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي.

أقول: في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، أحدهما و هي المذكورة في الكتاب رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام متضمنة لصلاته بالفرقة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين [1]. و عليها جمهور الأصحاب، و هو المعتمد.

و خير في المبسوط [2] بين ذلك و بين العكس، و هو مذهب التقي و العلامة في المختلف، و جعله في القواعد الأجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس.

و احتجوا على جواز العكس بصحيحة زرارة [3]، لكن الأولى أشهر، و الفتوى بها أكثر.

قال طاب ثراه: و هل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه الوجوب.

أقول: الوجوب مذهب الشيخ في المبسوط [4]، و اختاره المصنف و العلامة و الاستحباب مذهب أبي علي.

[في صلاة المسافر]

قال طاب ثراه: و الميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور، أو قدر مد


[1] فروع الكافي 3- 455، ح 1.

[2] المبسوط 1- 164.

[3] تهذيب الأحكام 3- 301.

[4] المبسوط 1- 164.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست