نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 92
في النافع، و هو ضعيف.
الثانية:
إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر للافتتاح و جلس معه، فاذا سلم
الامام قام فأتم صلاته من غير استئناف، لأنه لم يزد ركنا، فلا يحتاج إلى نية
الانفراد، و يدرك فضيلة الجماعة في هذين الموضعين.
[صلاة ذات الرقاع]
قال طاب
ثراه: جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع، و في كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي.
أقول: في
كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، أحدهما و هي المذكورة في الكتاب رواية
الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام متضمنة لصلاته بالفرقة الأولى ركعة
و بالثانية ركعتين[1]. و عليها جمهور الأصحاب، و هو المعتمد.
و خير في
المبسوط[2] بين ذلك و بين العكس، و هو مذهب التقي و العلامة في
المختلف، و جعله في القواعد الأجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس.
و احتجوا
على جواز العكس بصحيحة زرارة[3]، لكن الأولى أشهر،
و الفتوى بها أكثر.
قال طاب
ثراه: و هل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه الوجوب.
أقول:
الوجوب مذهب الشيخ في المبسوط[4]، و اختاره المصنف و
العلامة و الاستحباب مذهب أبي علي.
[في صلاة المسافر]
قال طاب
ثراه: و الميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور، أو قدر مد