responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

القراءة بالحمد. الثالث: لا يقرأ في الجهرية مطلقا، و لم يقيد بالسماع و عدمه، قال سلار: و روي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب [1].

المسألة الثانية: الإخفاتية و فيها ثلاثة أقوال:

الأول: استحباب القراءة، قاله الشيخ و التقي و اختاره العلامة في القواعد.

الثاني: التحريم، و هو ظاهر السيد و ابن إدريس.

الثالث: الكراهية، و هو مذهب المصنف.

قال طاب ثراه: و يعتبر في الإمام العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و البلوغ على الأظهر [2].

أقول: منع القاضي و الشيخ في النهاية [3] من امامة الصبي، و هو اختيار المصنف و العلامة في كتبه، و جوز في كتابي الفروع إمامة الصبي. و قال أبو علي و نعم ما قال: ان كان إمام الأصل لم يعتبر البلوغ، و ليس لأحد أن يتقدمه.

قال طاب ثراه: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر و سجد معه، فاذا سلم الامام استقبل هو، و كذا لو أدركه بعد السجود.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة، كبر للافتتاح و سجد معه السجدتين، فاذا سلم الامام هل يجوز له حذف السجدتين و البناء على تكبيرة أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف؟ اختلف قولا المصنف في هذه المسألة و اختار في الشرائع [4] الثاني، و هو المعتمد. و حكى الأول قولا، و جزم‌


[1] المراسم ص 87.

[2] في «س»: الأصح.

[3] النهاية ص 113.

[4] شرائع الإسلام 1- 126.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست