نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 91
القراءة بالحمد. الثالث: لا يقرأ في الجهرية مطلقا، و لم يقيد
بالسماع و عدمه، قال سلار: و روي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب[1].
المسألة
الثانية: الإخفاتية و فيها ثلاثة أقوال:
الأول:
استحباب القراءة، قاله الشيخ و التقي و اختاره العلامة في القواعد.
الثاني:
التحريم، و هو ظاهر السيد و ابن إدريس.
الثالث:
الكراهية، و هو مذهب المصنف.
قال طاب
ثراه: و يعتبر في الإمام العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و البلوغ على
الأظهر[2].
أقول: منع
القاضي و الشيخ في النهاية[3] من امامة الصبي، و
هو اختيار المصنف و العلامة في كتبه، و جوز في كتابي الفروع إمامة الصبي. و قال
أبو علي و نعم ما قال: ان كان إمام الأصل لم يعتبر البلوغ، و ليس لأحد أن يتقدمه.
قال طاب
ثراه: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر و سجد معه، فاذا سلم الامام استقبل هو، و
كذا لو أدركه بعد السجود.
أقول: هنا
مسألتان:
الأولى: إذا
أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة، كبر للافتتاح و سجد معه السجدتين، فاذا
سلم الامام هل يجوز له حذف السجدتين و البناء على تكبيرة أو يجب عليه استقبال
صلاته بتحريم مستأنف؟ اختلف قولا المصنف في هذه المسألة و اختار في الشرائع[4] الثاني، و
هو المعتمد. و حكى الأول قولا، و جزم