المعتمد، كما في البيع. و عدمه مذهب الصدوق و الشيخين.
[يسعى في دية المقتول ان كان حرا]
قال طاب ثراه: و بتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.
أقول: ظاهر المفيد عدم السعي في شيء، و في النهاية [1] يسعى في دية المقتول ان كان حرا، و في قيمته ان كان عبدا.
و قال الصدوق في المقنع [2]: يسعى في قيمة نفسه.
و اعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته و قيمة المقتول، و هو المعتمد.
[المكاتب إذا أدى نصف ما عليه]
قال طاب ثراه: و في رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر.
أقول: روى الشيخ بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره [3]. و رجحها في الاستبصار [4].
و قال في النهاية [5]: على الامام ما قابل الحرية، و ما قابل نصيب الرقية على السيد، و اختاره ابن إدريس.
و قال المفيد و تلميذه: على الامام بقدر ما عتق منه، و يستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت.
و المعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ، و في العمد من ماله، و ما
[1] النهاية ص 751.
[2] المقنع ص 191.
[3] تهذيب الأحكام 10- 201، ح 92.
[4] الإستبصار 4- 277.
[5] النهاية ص 751.