responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 425

المعتمد، كما في البيع. و عدمه مذهب الصدوق و الشيخين.

[يسعى في دية المقتول ان كان حرا]

قال طاب ثراه: و بتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.

أقول: ظاهر المفيد عدم السعي في شي‌ء، و في النهاية [1] يسعى في دية المقتول ان كان حرا، و في قيمته ان كان عبدا.

و قال الصدوق في المقنع [2]: يسعى في قيمة نفسه.

و اعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته و قيمة المقتول، و هو المعتمد.

[المكاتب إذا أدى نصف ما عليه]

قال طاب ثراه: و في رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر.

أقول: روى الشيخ بإسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:

و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه، قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره [3]. و رجحها في الاستبصار [4].

و قال في النهاية [5]: على الامام ما قابل الحرية، و ما قابل نصيب الرقية على السيد، و اختاره ابن إدريس.

و قال المفيد و تلميذه: على الامام بقدر ما عتق منه، و يستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت.

و المعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ، و في العمد من ماله، و ما‌


[1] النهاية ص 751.

[2] المقنع ص 191.

[3] تهذيب الأحكام 10- 201، ح 92.

[4] الإستبصار 4- 277.

[5] النهاية ص 751.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست