قال طاب
ثراه: و لو كان العبد ملكه عزر و كفر، و في الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
أقول:
الرواية إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان
عليا عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة و
غرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه[2].
و بمضمونها
قال الشيخان و تلميذاهما و التقي و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس و اختاره فخر
المحققين، و هو قريب من الإجماع، و تردد فيه المصنف و العلامة، و منشأه من
الرواية، فإن طريقها سقيم، و الأصل براءة الذمة. و المعتمد الأول.
[في رجل قتل مملوكه أو
مملوكته]
قال طاب
ثراه: و في رواية ان اعتاد ذلك قتل به.
أقول:
الرواية إشارة الى ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في
رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: ان كان المملوكة له أدب و حبس، الا أن يكون
معروفا بقتل المماليك فيقتل به[3].
و بمضمونها
أفتى الشيخ في كتابي الاخبار، و اختاره التقي و ابن زهرة و الكيدري، و منع في
النهاية[4] بل يعاقب بما يزجر عن مثله في المستقبل.
[المدبر كالقن]
قال طاب
ثراه: و المدبر كالقن، و لو استرقه ولي الدم، ففي خروجه عن التدبير قولان.
أقول: خروجه
عن التدبير مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو