responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424

رجلا، قال: تقتل و يؤدي وليها بقية المال [1].

[لو كان العبد ملكه عزر و كفر]

قال طاب ثراه: و لو كان العبد ملكه عزر و كفر، و في الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة و غرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه [2].

و بمضمونها قال الشيخان و تلميذاهما و التقي و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس و اختاره فخر المحققين، و هو قريب من الإجماع، و تردد فيه المصنف و العلامة، و منشأه من الرواية، فإن طريقها سقيم، و الأصل براءة الذمة. و المعتمد الأول.

[في رجل قتل مملوكه أو مملوكته]

قال طاب ثراه: و في رواية ان اعتاد ذلك قتل به.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: ان كان المملوكة له أدب و حبس، الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [3].

و بمضمونها أفتى الشيخ في كتابي الاخبار، و اختاره التقي و ابن زهرة و الكيدري، و منع في النهاية [4] بل يعاقب بما يزجر عن مثله في المستقبل.

[المدبر كالقن]

قال طاب ثراه: و المدبر كالقن، و لو استرقه ولي الدم، ففي خروجه عن التدبير قولان.

أقول: خروجه عن التدبير مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو‌


[1] تهذيب الأحكام 10- 183، ح 14.

[2] تهذيب الأحكام 10- 235، ح 5.

[3] تهذيب الأحكام 10- 192، ح 55.

[4] النهاية ص 751.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست