responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

و اثنتين و ذكرا، فالفريضة من أربعة، و هما متباينان، تضرب أحدهما في الأخر، تبلغ عشرين، للخنثى في حال ثمانية، و في حال خمسة و له نصفهما ستة و نصف، فيضرب مخرج الكسر، و هو اثنان في عشرين، فيكون للخنثى ثلاثة عشر من أربعين و للذكر ثمانية عشر، و للأنثى تسعة.

تحصيل:

من له ما للرجال و ما للنساء يسمى خنثى، و هو في نفس الأمر اما ذكر أو أنثى إذ لا واسطة بينهما، لان اللّه تعالى يقول خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ [1] يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ [2] فحصر الحيوان في الذكر و الأنثى، ففي نفس الأمر لا ينفك عن أحدهما، و عندنا مشتبه، فجعل الشارع علامات يستدل بها على تعيين ما هو في نفس الأمر، و هو أمور.

الأول: البدار بالبول، فنحكم للسابق، و يكون حكم اللاحق كالإصبع الزائدة.

الثاني: التأخير في انقطاع البول.

الثالث: اعتبار عد الأضلاع.

الرابع: التميز بالقرعة فالأول إجماعي و الثلاثة الأخيرة خلافية، فالحاصل أن الخلاف في ثلاث مقامات:

الأول: هل يعتبر الانقطاع في التمييز؟ الأقرب ذلك.

الثاني: على تقدير اعتباره و عدم حصول التميز هل هنا طريق آخر للتمييز؟


[1] سورة النجم: 45.

[2] سورة الشورى: 49.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست