نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 371
و اثنتين و ذكرا، فالفريضة من أربعة، و هما متباينان، تضرب أحدهما في
الأخر، تبلغ عشرين، للخنثى في حال ثمانية، و في حال خمسة و له نصفهما ستة و نصف،
فيضرب مخرج الكسر، و هو اثنان في عشرين، فيكون للخنثى ثلاثة عشر من أربعين و للذكر
ثمانية عشر، و للأنثى تسعة.
تحصيل:
من له ما
للرجال و ما للنساء يسمى خنثى، و هو في نفس الأمر اما ذكر أو أنثى إذ لا واسطة
بينهما، لان اللّه تعالى يقول خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ
الْأُنْثىٰ[1] يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ
لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ[2] فحصر الحيوان في
الذكر و الأنثى، ففي نفس الأمر لا ينفك عن أحدهما، و عندنا مشتبه، فجعل الشارع
علامات يستدل بها على تعيين ما هو في نفس الأمر، و هو أمور.
الأول:
البدار بالبول، فنحكم للسابق، و يكون حكم اللاحق كالإصبع الزائدة.
الثاني:
التأخير في انقطاع البول.
الثالث:
اعتبار عد الأضلاع.
الرابع:
التميز بالقرعة فالأول إجماعي و الثلاثة الأخيرة خلافية، فالحاصل أن الخلاف في
ثلاث مقامات:
الأول: هل
يعتبر الانقطاع في التمييز؟ الأقرب ذلك.
الثاني: على
تقدير اعتباره و عدم حصول التميز هل هنا طريق آخر للتمييز؟