نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 370
قاله السيد و أبو علي و المفيد و ابن إدريس، و لا اشكال على هذين
القولين، لأن القرعة لا بد و أن يخرج أحد الأمرين، و كذا لا ينفك الواقع عن تساوي
الأضلاع و اختلافهما.
الثالث: عدم
اعتبار القرعة وعد الأضلاع، و البناء على تحقق الاشكال عند التساوي، في ابتداء
البول و انقطاعه، ذهب اليه الصدوقان و الشيخان في النهاية[1] و المقنعة[2] و
تلميذاهما، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
إذا ثبت هذا
فما ذا يعطى؟ فيه مذهبان.
أحدهما: نصف
ميراث رجل و نصف ميراث امرأة، و استحسنه العلامة في التحرير، و لو اجتمع مع الخنثى
ابن و بنت، كان للابن أربعة و للبنت سهمان، و للخنثى ثلثه، و ذلك لأنك تفرض للبنت
أقل عدد له نصف و هو اثنان، فيكون للذكر أربعة فللخنثى نصفها، فالفريضة من تسعة، و
لو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة، و لو كان بدله أنثى كانت من خمسة.
و الأخر: ان
تقسم[3] الفريضة مرتين تفرض في إحداهما ذكر و في الأخرى أنثى، و
تعطى نصف النصيبين، و هو الذي رجحه المصنف.
و حينئذ
نقول: لو جامعها ذكر فرضناهما ذكرين تارة، و ذكرا و أنثى أخرى فيطلب أقل مال له
نصف و لنصفه نصف و له ثلث و لثلثه نصف، و ذلك اثنى عشر و له منها في حال ستة و في
حال أربعة، فله نصفهما خمسة، و للذكر سبعة. و لو كان بدل الذكر أنثى، كانت السبعة
للخنثى.
و لو اجتمعا
مع الخنثى، فرضنا ذكرين و أنثى تارة، فالفريضة من خمسة