نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 236
[لو ملك أختين
فوطئ إحداهما]
قال طاب
ثراه: و لو ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى، و لو وطئ الثانية أثم و لم تحرم
الاولى. و اضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا
للعود، و في اخرى ان كان جاهلا لم تحرم، و ان كان عالما حرمتا.
أقول: ذهب
ابن إدريس إلى حل إحداهما بإخراج الأخرى مع نية العود و عدمها مع العلم و مع
الجهل، و مع بقائهما تحرم الثانية دون الاولى، لسبق الحل إليها، و اختاره المصنف و
العلامة في القواعد.
و قال الشيخ
في النهاية: إذا وطئ الثانية و كان عالما بتحريمها، حرمت عليه الاولى حتى تخرج أو
تموت الثانية، فإن أخرج الثانية ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها. و ان لم
يعلم تحريم ذلك عليه، جاز له الرجوع الى الأول على كل إذا خرج الثانية عن ملكه
ببيع أو هبة[1]. و تبعه القاضي و ابن حمزة و العلامة.
فالحاصل من
قول الشيخ أن الواطئ ان كان عالما حرمت الاولى، و لا تحل حتى تخرج الثانية، لأبنية
الرجوع الى الاولى، و الثانية محرمة لسبق التحريم إليها، فإن أبقاها على ملكه
كانتا معا محرمتين، و ان أخرج الأولى حلت الثانية.
و ان كان
جاهلا بالتحريم، حلت الاولى بإخراج الثانية كيف كان الإخراج، هذا فرق ما بين
العالم و الجاهل عند الشيخ.
و اضطربت
الروايات في ذلك، فبعضها ورد مطلقا، كرواية على بن أبي حمزة[2]، و بعضها
ورد مقيدا بالعلم كرواية الحلبي[3].
[يكره أن يعقد الحر على
الأمة]
قال طاب
ثراه: يكره أن يعقد الحر على الأمة. و قيل: يحرم الا أن يعدم