responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236

[لو ملك أختين فوطئ إحداهما]

قال طاب ثراه: و لو ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى، و لو وطئ الثانية أثم و لم تحرم الاولى. و اضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود، و في اخرى ان كان جاهلا لم تحرم، و ان كان عالما حرمتا.

أقول: ذهب ابن إدريس إلى حل إحداهما بإخراج الأخرى مع نية العود و عدمها مع العلم و مع الجهل، و مع بقائهما تحرم الثانية دون الاولى، لسبق الحل إليها، و اختاره المصنف و العلامة في القواعد.

و قال الشيخ في النهاية: إذا وطئ الثانية و كان عالما بتحريمها، حرمت عليه الاولى حتى تخرج أو تموت الثانية، فإن أخرج الثانية ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها. و ان لم يعلم تحريم ذلك عليه، جاز له الرجوع الى الأول على كل إذا خرج الثانية عن ملكه ببيع أو هبة [1]. و تبعه القاضي و ابن حمزة و العلامة.

فالحاصل من قول الشيخ أن الواطئ ان كان عالما حرمت الاولى، و لا تحل حتى تخرج الثانية، لأبنية الرجوع الى الاولى، و الثانية محرمة لسبق التحريم إليها، فإن أبقاها على ملكه كانتا معا محرمتين، و ان أخرج الأولى حلت الثانية.

و ان كان جاهلا بالتحريم، حلت الاولى بإخراج الثانية كيف كان الإخراج، هذا فرق ما بين العالم و الجاهل عند الشيخ.

و اضطربت الروايات في ذلك، فبعضها ورد مطلقا، كرواية على بن أبي حمزة [2]، و بعضها ورد مقيدا بالعلم كرواية الحلبي [3].

[يكره أن يعقد الحر على الأمة]

قال طاب ثراه: يكره أن يعقد الحر على الأمة. و قيل: يحرم الا أن يعدم


[1] النهاية ص 455.

[2] تهذيب الأحكام 7- 290، ح 54.

[3] تهذيب الأحكام 7- 290- 291.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست