نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 235
أقول: النظر و القبلة و اللمس بشهوة ان كان الى حرة أو أمة الغير لم
يتعلق به حكم، و ان كان الى أمته مما ساغ لغير المالك، كنظر الوجه و لمس الكف من
غير شهوة لا ينشر حرمة.
و ما منع
منه غير المالك كباطن الجسد، هل ينشر الحرمة على أب الناظر و ابنه أو لا يتعلق
الحكم بالجماع؟ الأول مذهب المفيد و اختاره الشيخ و تلميذه و ابن حمزة و التقي، و
اختاره العلامة في المختلف و التذكرة، و هو قوي.
و الثاني مذهب
ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة في القواعد و الإرشاد، و المفيد قصر التحريم
على الابن و لم يعده إلى الأب.
و هل تحرم
أم المنظورة و بنتها على الناظر؟ قال الشيخ: نعم، و الأكثرون على الإباحة، لأن
البنت من العقد لا يحرم، فكذا من الملك، و إذا لم يحرم البنت لم تحرم الأم، لأن
أحدا لم يفرق بينهما، فإن القائل بتحريم الام من الملك بالنظر و اللمس قائل
بتحريمه في البنت و بالعكس، فالقول بتحريم أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث.
و يدل عليه
من الكتاب قوله «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[1] شرط الدخول.
و من السنة
صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأته و
قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال: ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس، و
ان كان أفضى فلا يتزوج[2].
و الأكثر
على عدم التعدي في جانب المنظورة، و ان قلنا بتعديه في جانب الناظر.