responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235

أقول: النظر و القبلة و اللمس بشهوة ان كان الى حرة أو أمة الغير لم يتعلق به حكم، و ان كان الى أمته مما ساغ لغير المالك، كنظر الوجه و لمس الكف من غير شهوة لا ينشر حرمة.

و ما منع منه غير المالك كباطن الجسد، هل ينشر الحرمة على أب الناظر و ابنه أو لا يتعلق الحكم بالجماع؟ الأول مذهب المفيد و اختاره الشيخ و تلميذه و ابن حمزة و التقي، و اختاره العلامة في المختلف و التذكرة، و هو قوي.

و الثاني مذهب ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة في القواعد و الإرشاد، و المفيد قصر التحريم على الابن و لم يعده إلى الأب.

و هل تحرم أم المنظورة و بنتها على الناظر؟ قال الشيخ: نعم، و الأكثرون على الإباحة، لأن البنت من العقد لا يحرم، فكذا من الملك، و إذا لم يحرم البنت لم تحرم الأم، لأن أحدا لم يفرق بينهما، فإن القائل بتحريم الام من الملك بالنظر و اللمس قائل بتحريمه في البنت و بالعكس، فالقول بتحريم أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث.

و يدل عليه من الكتاب قوله «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» [1] شرط الدخول.

و من السنة صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأته و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال: ان لم يكن أفضى إليها فلا بأس، و ان كان أفضى فلا يتزوج [2].

و الأكثر على عدم التعدي في جانب المنظورة، و ان قلنا بتعديه في جانب الناظر.


[1] سورة النساء: 23.

[2] تهذيب الأحكام 7- 280، ح 22.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست