responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية.

[لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه]

قال طاب ثراه: و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي أنه لا قضاء، و فيه وجه بالقضاء مخرج.

أقول: التخريج تعدية الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه: اما لكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به، كدلالة التأفيف على تحريم الضرب. و اما لتساويهما في الحكم، كدلالة تحريم بيع الرطب بالتمرة بيع العنب بالزبيب.

و معنى قوله «فيه وجه بالقضاء مخرج» أي: مستنده الاجتهاد، و الاعتماد فيه على عموم أو فحوى خبر، لا الى نص صريح. و مثل هذا يرد إذا قابله النص و هو موجود.

روي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ما حاله؟

قال: إذا قضى المناسك كلها قد تم حجه [1].

و في معناها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى، قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك و قد تم حجه و ان لم يهل [2].

و المخرج هو ابن إدريس قال: لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها، بل أوقعها على وجهها و على ما أمر به، لأنه مخاطب بما في ظنه، غايته أنه ترك ركنا، و لا‌


[1] تهذيب الأحكام 5- 175 ح 32.

[2] تهذيب الأحكام 5- 61، ح 38.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست