نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 131
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ابن إدريس لم يعتبر التلبية بل
النية.
[لو نسي الإحرام حتى أكمل
مناسكه]
قال طاب
ثراه: و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي أنه لا قضاء، و فيه وجه بالقضاء
مخرج.
أقول:
التخريج تعدية الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه: اما لكون الحكم في المسكوت عنه
أولى من المنطوق به، كدلالة التأفيف على تحريم الضرب. و اما لتساويهما في الحكم،
كدلالة تحريم بيع الرطب بالتمرة بيع العنب بالزبيب.
و معنى قوله
«فيه وجه بالقضاء مخرج» أي: مستنده الاجتهاد، و الاعتماد فيه على عموم أو فحوى
خبر، لا الى نص صريح. و مثل هذا يرد إذا قابله النص و هو موجود.
روي عن علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و
جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ما حاله؟
و في معناها
رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و
قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى، قال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك و قد تم حجه
و ان لم يهل[2].
و المخرج هو
ابن إدريس قال: لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها، بل أوقعها على وجهها و على ما أمر
به، لأنه مخاطب بما في ظنه، غايته أنه ترك ركنا، و لا