و النزاع
فيه لفظي، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا و
اضطرارا، و وجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك و ما زاد على ذلك من
الطوافين و السعي بل الذبح، فإنه يجزي في بقية ذي الحجة عند الجميع، فالنزاع اذن
لفظي.
قال طاب
ثراه: و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع.
أقول: جواز
العدول من الإفراد الى التمتع ابتداء و فسخا أحد قولي الشيخ، و المنع مذهب
الصدوقين، و القديمين، و ابن إدريس، و المصنف و العلامة و هو القول الأخر للشيخ.
قال طاب
ثراه: و قيل: انما يحل المفرد. و قيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية.
أقول:
القارن و المفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا، و لا يجوز لهما تقديم
طواف النساء اختيارا إجماعا.
و هل يجوز
تقديم طواف الحج و سعيه من غير ضرورة؟ قال ابن إدريس:
لا، و اجازه
الباقون. و إذا طافا هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟
قال الثلاثة
و أبو يعلى: نعم، و منع المصنف و العلامة، و استحبا التلبية ليخرج من الخلاف، و هو
قول الخلاف، و فيه رواية ثالثة بوجوبه على المفرد دون القارن، و هي رواية يونس بن
يعقوب[3] و هي مرسلة.
قال طاب
ثراه: و لو لبي بعد أحدهما بطلت متعته و بقي على حجه على رواية.