responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130

في الجمل [1] و الاقتصاد [2].

و النزاع فيه لفظي، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا و اضطرارا، و وجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك و ما زاد على ذلك من الطوافين و السعي بل الذبح، فإنه يجزي في بقية ذي الحجة عند الجميع، فالنزاع اذن لفظي.

قال طاب ثراه: و لو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع.

أقول: جواز العدول من الإفراد الى التمتع ابتداء و فسخا أحد قولي الشيخ، و المنع مذهب الصدوقين، و القديمين، و ابن إدريس، و المصنف و العلامة و هو القول الأخر للشيخ.

قال طاب ثراه: و قيل: انما يحل المفرد. و قيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية.

أقول: القارن و المفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا، و لا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا.

و هل يجوز تقديم طواف الحج و سعيه من غير ضرورة؟ قال ابن إدريس:

لا، و اجازه الباقون. و إذا طافا هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟

قال الثلاثة و أبو يعلى: نعم، و منع المصنف و العلامة، و استحبا التلبية ليخرج من الخلاف، و هو قول الخلاف، و فيه رواية ثالثة بوجوبه على المفرد دون القارن، و هي رواية يونس بن يعقوب [3] و هي مرسلة.

قال طاب ثراه: و لو لبي بعد أحدهما بطلت متعته و بقي على حجه على رواية.


[1] الجمل و العقود ص 226.

[2] الاقتصاد ص 300.

[3] الكافي 4- 299. و التهذيب 5- 131.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست