responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108

و خصه ابن إدريس بما يكون في ماله كرؤوس الجبال و قال الشيخ في المبسوط [1] باشتراك الظاهرة بين المسلمون، و اختاره العلامة في القواعد، و قواه في التذكرة، لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصائصه لافتقر المتصرف فيها الى اذنه، و ذلك ضرر و ضيق، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و قيل: إذا غزا قوم بغير اذنه فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السّلام. و ان غزوا بأمره، كان للإمام الخمس [2]. و عليهما عمل الأصحاب، و به تأيد ضعفها بسبب قطعها و تسميتها مرسلة أظهر في الاصطلاح، و المقطوع ما لم يستند الى معصوم، و المرسل ما جهل بعض رواته، و قد بينا ذلك في مقدمة المهذب [3].

قال طاب ثراه: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و الحق الشيخ المساكن و المتاجر.

أقول: ذهب التقي الى عدم إباحة الثلاثة المذكورة و ذهب المفيد إلى إباحة المناكح خاصة، و قال الشيخ بإباحة الثلاثة و تبعه أبو يعلى، و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و في مستحقه عليه السّلام أقوال.

أقول: مذهب سلار إلى إباحته في حال الغيبة نقله عنه المصنف و العلامة، و المفيد أجاز صرفه الى فقراء الشيعة، و اختاره ابن حمزة، و أوجب حفظه بالوصية التقي و ابن إدريس.


[1] المبسوط 3- 274.

[2] تهذيب الأحكام 4- 135 ح 12.

[3] المهذب البارع 1- 66.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست