نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 108
و خصه ابن إدريس بما يكون في ماله كرؤوس الجبال و قال الشيخ في
المبسوط[1]
باشتراك الظاهرة بين المسلمون، و اختاره العلامة في القواعد، و قواه في التذكرة،
لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصائصه لافتقر المتصرف فيها الى اذنه، و ذلك
ضرر و ضيق، و هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و قيل: إذا غزا قوم بغير اذنه فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة
أقول:
الرواية إشارة الى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام عليه
السّلام. و ان غزوا بأمره، كان للإمام الخمس[2]. و عليهما
عمل الأصحاب، و به تأيد ضعفها بسبب قطعها و تسميتها مرسلة أظهر في الاصطلاح، و
المقطوع ما لم يستند الى معصوم، و المرسل ما جهل بعض رواته، و قد بينا ذلك في
مقدمة المهذب[3].
قال طاب
ثراه: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و الحق الشيخ المساكن و المتاجر.
أقول: ذهب
التقي الى عدم إباحة الثلاثة المذكورة و ذهب المفيد إلى إباحة المناكح خاصة، و قال
الشيخ بإباحة الثلاثة و تبعه أبو يعلى، و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و في مستحقه عليه السّلام أقوال.
أقول: مذهب
سلار إلى إباحته في حال الغيبة نقله عنه المصنف و العلامة، و المفيد أجاز صرفه الى
فقراء الشيعة، و اختاره ابن حمزة، و أوجب حفظه بالوصية التقي و ابن إدريس.