أقول: هذا
هو المشهور عند علمائنا، و في صحيحة ربعي[2] يقسم خمسة أقسام، و
لا نعلم به قائلًا.
قال طاب
ثراه: و في استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.
أقول:
استحقاقه مذهب السيد، و منعه مذهب الشيخ في النهاية[3]، و المبسوط[4]، و ابن
حمزة، و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و هل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، أحوطه بسطه عليهم و لو
متفاوتا.
أقول: وجوب
البسط على الأصناف مذهب التقي، و هو ظاهر الشيخ.
و
بالاستحباب قال ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و في اعتبار الايمان تردد، و اعتباره أحوط.
أقول:
المعتمد اعتبار الايمان في مستحق الخمس، للنهي عن مساعدة غير المؤمن، و هو فتوى
الأصحاب. و يحتمل ضعيفا عدمه، لاستحقاقه بالقرابة و النسب و المسلمون يتوارثون و
ان اختلفوا في الآراء.
قال طاب
ثراه: و في اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.
أقول: من
أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام، كالمفيد، و تلميذه و القاضي، و الشيخ
في أحد قوليه و العلامة في المختلف، فهي من الأنفال عندهم.