responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 312

و شرط القصاص:

1- التساوي في الحريّة أو الرقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة مع ردّ نصف ديته، و الحرّة بالحرّة و الحرّ و لا ردّ، و العبد بالعبد و الأمة، و الأمة بالعبد و الأمة، و كلّ منهما بالحرّ و الحرّة.

و لا يقتل الحرّ بالعبد إلّا أن يعتاد، فيقتل حسما للجرأة [1] لا قودا.

2- و التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزّر و تدفع دية الذمّي لا الحربيّ.

و يقتل الذمّي بالذمّي و بالذمّية مع ردّ الفضل، و الذمّية بالذمّية و بالذمّي و لا ردّ.

3- و انتفاء الأبوّة، فلا يقتل الأب- و إن علا- بولده و يعزّر و يكفّر و يدفع الدية إلى الوارث غيره، أمّا باقي الأقارب، فيقتل كلّ منهم بالآخر، حتّى الأمّ بالولد.

4- و كمال العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون و إن كان القتل عمدا، و تجب الدية في ماله، و لا مجنون بعاقل، و لا مجنون و لا صبيّ بصبيّ و لا بالغ، و تجب الدية على العاقلة، و يقتل البالغ بالصبيّ، على الأقوى.

5- و كون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، و إن لم يكن له ذلك [2].

و يثبت القتل:

1- بالإقرار مرّة من أهله، و يقبل إقرار المفلّس و السفيه في العمد.


[1] فلا يرد التفاوت بين قيمة العبد- حينئذ- و دية الحرّ لو كان. (ابن المؤلف)

[2] أي: ولاية القتل، إذ هي للإمام أو نائبه. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست