نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 312
و شرط القصاص:
1- التساوي
في الحريّة أو الرقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة مع ردّ نصف ديته، و الحرّة
بالحرّة و الحرّ و لا ردّ، و العبد بالعبد و الأمة، و الأمة بالعبد و الأمة، و كلّ
منهما بالحرّ و الحرّة.
و لا يقتل
الحرّ بالعبد إلّا أن يعتاد، فيقتل حسما للجرأة[1] لا قودا.
2- و
التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، نعم يعزّر و تدفع دية الذمّي لا الحربيّ.
و يقتل
الذمّي بالذمّي و بالذمّية مع ردّ الفضل، و الذمّية بالذمّية و بالذمّي و لا ردّ.
3- و انتفاء
الأبوّة، فلا يقتل الأب- و إن علا- بولده و يعزّر و يكفّر و يدفع الدية إلى الوارث
غيره، أمّا باقي الأقارب، فيقتل كلّ منهم بالآخر، حتّى الأمّ بالولد.
4- و كمال
العقل، فلا يقتل عاقل بمجنون و إن كان القتل عمدا، و تجب الدية في ماله، و لا
مجنون بعاقل، و لا مجنون و لا صبيّ بصبيّ و لا بالغ، و تجب الدية على العاقلة، و
يقتل البالغ بالصبيّ، على الأقوى.
5- و كون
المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، و إن لم يكن له ذلك[2].
و يثبت
القتل:
1- بالإقرار
مرّة من أهله، و يقبل إقرار المفلّس و السفيه في العمد.
[1]
فلا يرد التفاوت بين قيمة العبد- حينئذ- و دية الحرّ لو كان. (ابن المؤلف)
[2] أي:
ولاية القتل، إذ هي للإمام أو نائبه. (ابن المؤلف)
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 312