نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 313
2- و بالبيّنة، و هي: عدلان ذكران.
و يشترط
خلوّ الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة، كقولهما: جرحه فمات من جرحه، و توافقهما
على الفعل الواحد و هيئته، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة، بطلت.
3- و
بالقسامة، و شرطها اللوث، و هو: أمارة تغلب معها الظنّ على صدق المدّعي، كوجود ذي
سلاح ملتطخ بالدم عنده.
4- و بشهادة
العدل الواحد، فيحلف المدّعي و قومه خمسين يمينا في النفس، عمدا كان القتل أو خطأ،
و تكرّر الإيمان لو نقصوا، و في الأعضاء بالنسبة من خمسين.
و صورة
اليمين كما تقدّم.
و لو فقدت
القسامة أو امتنعوا من اليمين، حلف المنكر مع قومه كذلك، فإن امتنع، ألزم الدعوى،
فيقتصّ في العمد و يؤخذ الدية في الخطأ.
و مع عدم
اللوث، يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل، حلف المدّعي يمينا واحدة و ثبت القتل.
و إنّما
يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسّمون ورّاثا[1] لأنّه، لا
تقبل شهادتهم لأنفسهم، أو كانوا غير عدول، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة
سمعت و لم يحتج إلى القسامة.
كذا قرّره
الشهيد، و هو مناسب لضابط الشهادة.
و يثبت
بالقسامة القتل في العمد، و الدية على القاتل في شبهة و على العاقلة في الخطأ.