كتاب القصاص
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل: في قصاص النفس.
و موجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قصاص بقتل غير المكافئ و لا المرتدّ.
و يحصل العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا- مباشرة أو تسبيبا [1]- و لو بشهادة الزور.
و لا أثر للإكراه في القتل، فيجب القصاص على المباشر دون المكره، لكن يحبس الآمر حتّى يموت.
و يتحقّق الإكراه فيما دون النفس.
و لو اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به، بعد ردّ ما فضل من دية كلّ واحد عليه، و له قتل البعض و يردّ الباقون قدر جنايتهم، فإن فضل، ردّ الوليّ.
و يقتل المرأتان بالرجل الحرّ و لا ردّ، و الخنثيان يقتلان و يردّ عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفين.
[1] مبالغة التسبيب. (ابن المؤلف)