نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 298
و يعزّر المجتمعان في إزار واحد [و][1] لا رحم بينهما، من ثلاثين إلى تسعة و تسعين، و يحدّ في
الرابعة، و هكذا دائما، و كذا المجتمعتان.
و لو قبّل
غلاما غير محرم بشهوة، عزّر، و كذا كلّ[2] من فعل حراما لا
حدّ فيه بخصوصه.
و لو تاب
بعد الإقرار، تخيّر الحاكم، و بعد البيّنة تتحتّم الإقامة، و قبلها يسقط الحدّ.
[الفصل] الثالث: السحق.
و يجب به
مائة جلدة على البالغة العاقلة، حرّة كانت أو أمة، محصنة أو لا، مسلمة أو كافرة،
فاعلة أو مفعولة.
و تؤدّب
الصبيّة.
و لو تخلّل
الحدّ ثلاثا، قتلت في الرابعة.
و يثبت
بالإقرار أربع مرّات من أهله، أو بشهادة أربعة رجال خاصّة.
و يسقط
بالتوبة قبل قيام البيّنة لا بعدها، و بعد الإقرار يتخيّر الحاكم.
[الفصل] الرابع: القيادة.
و هي: الجمع
بين الرجال و النساء للزنا، و بين الذكران للواط.
و حدّ
القوّاد خمسة و سبعون جلدة، رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا، مسلما أو كافرا، نعم
يزاد في عقوبة الرجل حلق رأسه و يشهّر، و ينفى في الثانية إلى أن يتوب.