responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 297

و يغلّظ على من زنى في مكان شريف، أو زمان شريف.

و لو تكرّر الزنا، فحدّ واحد.

و لو تخلّل الجلد، قتل الحرّ في الرابعة و المملوك في التاسعة.

[الفصل] الثاني: في حدّ اللواط.

و هو وطء الذكر الآدمي، فإن أوقب- و حدّه غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها- وجب القتل على الفاعل و المفعول.

بشرط البلوغ و الرشد و الاختيار، سواء الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.

و الصبيّ يؤدّب، و كذا المجنون إن عقل الردع.

و يتخيّر الحاكم بين القتل بالسيف، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و رجمه، و إحراقه بالنار.

و يجوز الجمع بين أحدها [1] و الإحراق.

و لو لم يحصل الإيقاب، فحدّه جلد مائة محصنا كان أو غيره.

فإن تكرّر و تخلّل الجلد، قتل في الرابعة.

و لا يثبت بنوعيه [2] إلّا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كما تقدّم.

و لا يثبت بشهادة النساء مطلقا [3].

و يثبت بالإقرار أربع مرّات.

و لو أقرّ دونها، عزّر.


[1] في (ت، ق، م): أحدهما.

[2] سواء كان إيقابا أو غيره. (ابن المؤلف)

[3] إيقابا أو غيره، منفردات أو منضمّات. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست