و يغلّظ على من زنى في مكان شريف، أو زمان شريف.
و لو تكرّر الزنا، فحدّ واحد.
و لو تخلّل الجلد، قتل الحرّ في الرابعة و المملوك في التاسعة.
[الفصل] الثاني: في حدّ اللواط.
و هو وطء الذكر الآدمي، فإن أوقب- و حدّه غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها- وجب القتل على الفاعل و المفعول.
بشرط البلوغ و الرشد و الاختيار، سواء الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.
و الصبيّ يؤدّب، و كذا المجنون إن عقل الردع.
و يتخيّر الحاكم بين القتل بالسيف، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و رجمه، و إحراقه بالنار.
و يجوز الجمع بين أحدها [1] و الإحراق.
و لو لم يحصل الإيقاب، فحدّه جلد مائة محصنا كان أو غيره.
فإن تكرّر و تخلّل الجلد، قتل في الرابعة.
و لا يثبت بنوعيه [2] إلّا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كما تقدّم.
و لا يثبت بشهادة النساء مطلقا [3].
و يثبت بالإقرار أربع مرّات.
و لو أقرّ دونها، عزّر.
[1] في (ت، ق، م): أحدهما.
[2] سواء كان إيقابا أو غيره. (ابن المؤلف)
[3] إيقابا أو غيره، منفردات أو منضمّات. (ابن المؤلف)