و يثبت بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا [1]، و بالإقرار مرّتين من أهله، فلا يقبل [2] إقرار العبد و الصبيّ و المجنون.
[الفصل] الخامس: وطء الأموات.
و حكمه كوطء الأحياء في القتل و الجلد و الرجم و الجزّ [3] و التغريب، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم، لأنّ الفعل أفحش.
و لو كانت الميتة زوجته، فالتعزير حسب.
و يثبت بما يثبت به الزنا بالحيّة.
و من استمنى بيده، عزّر بما يراه الإمام.
و يثبت بالإقرار مرّة أو بشهادة عدلين رجلين.
[الفصل] السادس: في وطء البهائم.
و يجب على الواطئ بالغا عاقلا التعزير بما يراه الحاكم، و قيل: بخمسة و عشرين سوطا، و قيل: يقتل، و قيل: مائة جلدة.
و يؤدّب الصبيّ.
و يغرم قيمة الدابّة يوم الفعل، خالية عن العيب، إن لم تكن له.
و يحرم أكلها- إن كانت مأكولة- و نسلها.
و يجب ذبحها و إحراقها.
و غير المأكولة عادة تخرج من بلد الفاحشة، و تباع و يعاد الثمن على المغترم.
[1] منفردات أو منضمّات. (ابن المؤلف)
[2] في (ت، ق، م): و لا يقبل.
[3] في (ت، ق، م): التعزير.