responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 273

7- و منها قدر الكفن و مئونة التجهيز و الوصيّة، إذا لم تزد عن الثلث.

8- و منها الحجب، و هو:

إمّا عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد، إمّا في الدرجة كالولد و ولد الولد، أو في الطبقة كالآباء و الأولاد، فإنّهم يمنعون الأجداد و الإخوة و هم يمنعون الأعمام و الأخوال.

و إمّا عن بعضه، كحجب الولد الذكر الأبوين عمّا زاد عن السدس، و كحجب الإخوة الأمّ عمّا زاد عن السدس- أيضا- بشرط كونهما ذكرين، أو ذكرا و أنثيين [1]، أو أربع إناث، و الخنثى المشكل كالأنثى، و انتفاء موانع الإرث، و وجود الأب معها، و كون الإخوة للأب أو الأبوين [2]، و كونهم منفصلين لا حملا، و كونهم أحياء فلو كان بعضهم ميّتا فلا حجب.

و كحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة، و هي: السيف و الخاتم و المصحف و ثياب البدن.

و يشترط: كونه غير سفيه، و لا فاسد الرأي، و أن يخلف الميّت غيرها، و أن لا يقصر [3] نصيب كلّ وارث عن قدرها.

و لو تعدّد الأكبر قسمت.

و لو تعددت الأجناس، أعطي الثياب أجمع حتّى العمّامة، أمّا المصحف و الخاتم و السيف، فيعطى ما يختاره الوارث.


[1] في (ت، م): انثين.

[2] في (ت، ق، م): للأبوين.

[3] في (ت، ق، م): لا يقتصر.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست