نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 273
7- و منها قدر الكفن و مئونة التجهيز و الوصيّة، إذا لم تزد عن
الثلث.
8- و منها
الحجب، و هو:
إمّا عن أصل
الإرث كمنع القريب البعيد، إمّا في الدرجة كالولد و ولد الولد، أو في الطبقة
كالآباء و الأولاد، فإنّهم يمنعون الأجداد و الإخوة و هم يمنعون الأعمام و
الأخوال.
و إمّا عن
بعضه، كحجب الولد الذكر الأبوين عمّا زاد عن السدس، و كحجب الإخوة الأمّ عمّا زاد
عن السدس- أيضا- بشرط كونهما ذكرين، أو ذكرا و أنثيين[1]، أو أربع
إناث، و الخنثى المشكل كالأنثى، و انتفاء موانع الإرث، و وجود الأب معها، و كون
الإخوة للأب أو الأبوين[2]، و كونهم منفصلين لا حملا، و كونهم أحياء
فلو كان بعضهم ميّتا فلا حجب.
و كحجب
الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة، و هي: السيف و الخاتم و
المصحف و ثياب البدن.
و يشترط:
كونه غير سفيه، و لا فاسد الرأي، و أن يخلف الميّت غيرها، و أن لا يقصر[3] نصيب كلّ
وارث عن قدرها.
و لو تعدّد
الأكبر قسمت.
و لو تعددت
الأجناس، أعطي الثياب أجمع حتّى العمّامة، أمّا المصحف و الخاتم و السيف، فيعطى ما
يختاره الوارث.