responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 274

و لو كان دين مستغرق، فلا حبوة، و إن كان غير مستغرق، وزّع على الحبوة و باقي التركة بالنسبة.

و لو افتكّ الأكبر الحبوة ليختصّ بها، جاز.

و لو تبرّع [1] متبرّع بأداء الدين، فالحبوة باقية لبقاء الإرث.

تنبيه: السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستّة:

النصف، و نصفه، و نصف نصفه، و الثلثان، و نصفهما، و نصف نصفهما.

1- و النصف: للزوج مع عدم الولد، و للبنت، و الأخت للأب أو الأبوين.

2- و نصفه: للزوج مع الولد، و الزوجة مع عدمه.

3- و نصف نصفه: للزوجة مع الولد.

4- و الثلثان: للبنتين فصاعدا، و للأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب.

5- و نصفهما: للأمّ مع عدم الحاجب، و للأنثيين [2] فصاعدا من قبلهما.

6- و نصف نصفهما: للأب مع الولد، و للأمّ كذلك، و للواحد من كلالة الأمّ.

و من هذه الفروض ما يجتمع، و منها ما يمتنع.


[1] في (ت، ق، م): شرع.

[2] في (ت، م): للاثنتين.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست