و لو كان دين مستغرق، فلا حبوة، و إن كان غير مستغرق، وزّع على الحبوة و باقي التركة بالنسبة.
و لو افتكّ الأكبر الحبوة ليختصّ بها، جاز.
و لو تبرّع [1] متبرّع بأداء الدين، فالحبوة باقية لبقاء الإرث.
تنبيه: السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستّة:
النصف، و نصفه، و نصف نصفه، و الثلثان، و نصفهما، و نصف نصفهما.
1- و النصف: للزوج مع عدم الولد، و للبنت، و الأخت للأب أو الأبوين.
2- و نصفه: للزوج مع الولد، و الزوجة مع عدمه.
3- و نصف نصفه: للزوجة مع الولد.
4- و الثلثان: للبنتين فصاعدا، و للأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب.
5- و نصفهما: للأمّ مع عدم الحاجب، و للأنثيين [2] فصاعدا من قبلهما.
6- و نصف نصفهما: للأب مع الولد، و للأمّ كذلك، و للواحد من كلالة الأمّ.
و من هذه الفروض ما يجتمع، و منها ما يمتنع.
[1] في (ت، ق، م): شرع.
[2] في (ت، م): للاثنتين.