ميراث قبل قسمته، شارك إن كان مساويا، و اختصّ إن كان أقرب.
2- و منها القتل: فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما، و لو كان خطأ، منع من الدية خاصّة.
3- و منها الرقّ: و يمنع في الوارث و الموروث [1].
و لو كان بعضه رقّا، منع بنسبة الرقّ، و يرث و يورث بنسبة الجزء الحرّ.
و لا يمنع ولده الحرّ من الإرث، و كذا الكافر و القاتل [2].
و لو أعتق على ميراث قبل قسمته، فكما تقدّم.
و لو لم يخلّف وارثا سوى الرقّ، فكّه الحاكم و لو قهرا، بدفع [3] قيمته و يعتقه ليرث.
و لا فكّ لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته.
و يفكّ كلّ وارث حتّى الزوج و الزوجة.
4- و منها اللعان: فإنّه ينفي التوارث بين الزوجين و بين الأب و الولد كما تقدم [4].
5- و منها الدين المستوعب- على قول- و الأصحّ عدم منعه الإرث، لكن يمنع الوارث من التصرّف في التركة أجمع إلى أن يقضى الدين، و كذا غير المستوعب.
6- و منها الغيبة المنقطعة: فإنّها تمنع التوارث ظاهرا حتّى يعلم موته، إمّا بالبيّنة أو مضيّ مدّة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها.
[1] في (ت، ق، م): الموروثون.
[2] أي: لا يمنع ولد الكافر أو القاتل بسبب أبيه. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، ق، م): يدفع.
[4] في باب اللعان، (ابن المؤلف)