responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 272

ميراث قبل قسمته، شارك إن كان مساويا، و اختصّ إن كان أقرب.

2- و منها القتل: فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما، و لو كان خطأ، منع من الدية خاصّة.

3- و منها الرقّ: و يمنع في الوارث و الموروث [1].

و لو كان بعضه رقّا، منع بنسبة الرقّ، و يرث و يورث بنسبة الجزء الحرّ.

و لا يمنع ولده الحرّ من الإرث، و كذا الكافر و القاتل [2].

و لو أعتق على ميراث قبل قسمته، فكما تقدّم.

و لو لم يخلّف وارثا سوى الرقّ، فكّه الحاكم و لو قهرا، بدفع [3] قيمته و يعتقه ليرث.

و لا فكّ لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته.

و يفكّ كلّ وارث حتّى الزوج و الزوجة.

4- و منها اللعان: فإنّه ينفي التوارث بين الزوجين و بين الأب و الولد كما تقدم [4].

5- و منها الدين المستوعب- على قول- و الأصحّ عدم منعه الإرث، لكن يمنع الوارث من التصرّف في التركة أجمع إلى أن يقضى الدين، و كذا غير المستوعب.

6- و منها الغيبة المنقطعة: فإنّها تمنع التوارث ظاهرا حتّى يعلم موته، إمّا بالبيّنة أو مضيّ مدّة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها.


[1] في (ت، ق، م): الموروثون.

[2] أي: لا يمنع ولد الكافر أو القاتل بسبب أبيه. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): يدفع.

[4] في باب اللعان، (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست